لا يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في النهاية كما قاله ابن الرفعة (١) قال الأذرعي (٢) والظاهر للولي (٣) أن يأذن لعبد محجوره في التجارة إذا كان ثقة مأمونا "فإن أذن له في التجارة (٤) دخل" فيه "لوازمها كالمخاصمة" في العهدة (٥)"والنشر والطي" للثياب وحمل المتاع إلى الحانوت "والرد بالعيب ويؤجر مال التجارة" كعبيدها وثيابها ودوابها لعادة التجار في ذلك ولأن المنفعة من فوائد الملك فيملك العقد عليها كالصوف واللبن "لا نفسه"(٦) لأن الإذن لا يتناول إجبارها كما لا يتناول بيعها "ولا يتزوج" لذلك وفي تناوله الافتراض تردد للقاضي (٧)"ولا يوكل" أجنبيا كالوكيل لا يوكل بخلاف المكاتب لأنه يتصرف لنفسه "فإن" وفي نسخة وإن "أذن له أن يتجر في نوع (٨) أو زمن أو بلد لم يجاوزه" كالوكيل فإن لم ينص له على شيء تصرف في كل الأنواع والأزمنة والبلدان "فإن قال" له "اتجر في هذا الألف (٩) لم يشتر في ذمته بأكثر منه أو" قال "اجعله رأس مال تجارة" أو رأس مالك واتجر "اشترى في ذمته ما" يعني بما "شاء" ولو بأكثر منه وعلى التقديرين له أن يشتري بعين الألف وفي الذمة
(١) "قوله كما قاله ابن الرفعة" هذا مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه. (٢) "قوله قال الأذرعي" أي وغيره. (٣) "قوله والظاهر أن للمولى إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله فإن أذن له في التجارة" علم منه أنه لا يشترط أنه يعين له ما يتحر فيه ز. (٥) "قوله كالمخاصمة في العهدة" العهدة هي المطالبة الناشئة عن المعاملة وما ذكرناه من تقييد المخاصمة بكونها في العهدة ذكره الرافعي أيضا وهو يدل على أنه لا يخاصم الغاصب والسارق ونحوهما وبه صرح في عامل القراض وهو نظير ما نحن فيه وما وقع في المطلب هنا ينبغي اجتنابه ح. (٦) "قوله لا نفسه" يستثنى من منع إجارة نفسه ما إذا تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمانه بإذنه فإن للمأذون وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح. (٧) "قوله تردد للقاضي" الراجح المنع. (٨) "قوله فإن أذن له أن يتجر في نوع إلخ" احترز من القدر والأجل والحلول فإن الحال قد يقتضي إبدال ذلك بالمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط قال وكان شيخي رضي الدين يقول والنوع والمدة كذلك. (٩) "قوله فإن قال اتجر في هذا الألف" أو به.