من يعير له فالأول على عاريته، وهو المعير من الثاني والضمان باق عليه وله الرجوع فيها، وإن ردها الثاني عليه برئ، وإن سماه انعكست هذه الأحكام "لكن له" أي للمستعير "استيفاء المنفعة بنفسه (١) وبوكيله" كأن يركب الدابة المستعارة وكيله في حاجته أو زوجته (٢) أو خادمه؛ لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشر وأورد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك وصحة إعارة الأضحية والهدي المنذورين مع خروجهما عن ملكه وصحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس مالكا له، ويجاب عن ذلك بأن هذه الأمور ليست عارية حقيقة بل شبيهة بها وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها لا بطريق الإباحة وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه سكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما.
"وليس للأب أن يعير ولده الصغير في خدمة لها أجرة أو تضر به" الخدمة كما لا يعير ماله بخلاف خدمة ليست كذلك كأن يعيره ليخدم من يتعلم منه كما صرح به الروياني قال الزركشي، وينبغي أن يكون (٣) المجنون والبالغ السفيه كذلك.
=جزما خصوصا ما كان خطأ محضا لا يحتمل التأويل ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾. وقوله وتقييده بالإصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه. (١) "قوله: لكن له استيفاء المنفعة بنفسه" ولو بوكيله وليس لمن أبيح له الطعام أن يبيح لغيره. (٢) "قوله: أو زوجته" في البيان إذا استعار دابة ليركبها زوجته زينب فهل له أن يركب غيرها إن كانت مثلها أو دونها وجهان قال الأذرعي ويظهر أنه إذا ذكر أنه يركبها زوجته زينب، وهي بنت المعير أو أخته أو نحوهما أنه لا يجوز له إركاب ضرتها مكانها؛ لأن الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها، وقوله ويظهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله: وجهان قال شيخنا أصحهما نعم. (٣) "قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ" أشار إلى تصحيحه.