السبكي وغيره (١) ما لو طالت غيبة المالك فأودعها الوديع القاضي "وله الاستعانة في حفظها وعلفها" وسقيها ولو بأجنبي "ونظره" باق "عليها كالعادة" لجريان العادة بذلك "فإن كانت بمخزنه فخرج لحاجته واستحفظ" عليها "ثقة يختص به وهو يلاحظ" بها في عوداته "فلا بأس" به "وإن قطع نظره عنها ولم يلاحظها ففي تضمينه تردد" عن الإمام وصرح الفوراني بالمنع (٢) وقال إنه الذي يشعر به فحوى كلام الأئمة "وإن كانت في غير مسكنه ولم يلاحظ" ها "ضمن" لتقصيره أما إذا استحفظ غير ثقة أو من لا يختص به فعليه الضمان.
"فرع: يجب ردها إلى المالك أو وكيله (٣) عند خوف" عليها "كالحريق واستهدام الحرز ولم يجد" حرزا "غيره" ينقلها إليه "أو" عند "سفر ثم" إن تعذر وصوله إليهما (٤) ردها "إلى القاضي"(٥) ; لأنه نائب عن كل غائب ويلزمه القبول ممن سافر وإن كان سفره لا لحاجة; لأنه نائب الغائبين، قال الماوردي: ويلزمه الإشهاد على نفسه بقبضها (٦)"ولا يلزمه قبول الدين"(٧) ممن هو عليه "ولا المغصوب" من غاصبه "للغائب" فيهما; لأن بقاء كل منهما أحفظ لمالكه; لأنه يبقى مضمونا له ولأن الدين في الذمة لا يتعرض للتلف وإذا تعين تعرض له ولأن من في يده العين يثقل عليه حفظها "ثم" إن لم يجد قاضيا ردها "إلى أمين" لئلا يتضرر بتأخير السفر وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي
(١) "قوله: واستثنى السبكي وغيره إلخ" الاستثناء مردود. (٢) "قوله وصرح الفوراني بالمنع" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: إلى المالك أو وكيله" مثله ولي من حجر عليه لجنون أو سفه طرأ غ. (٤) "قوله: ثم إن تعذر وصوله إليها" أي لغيبة أو حبس أو نحوه. (٥) "قوله: ردها إلى القاضي" أي الأمين أما غيره فكالعدم كما صرح به الأصحاب غ وجزم به في الأنوار وكتب أيضا ذكروا في عدل الرهن إذا أراد دفعه إلى الحاكم أو أمينه عند غيبة الراهن من غير عذر أنه ينظر فإن كانت غيبة الراهن ووكيله طويلة وهي مسافة القصر فإن الحاكم يقبضه عنهما ولا يلجئه إلى حفظه فإن لم يكن حاكما أودعه أمينا وإن قصرت المسافة فكما لو كانا حاضرين قال ابن الرفعة: وهذا بعينه يتجه جريانه هنا إذ لا يظهر بينهما فرق: قال الزركشي كالأذرعي: يفرق بأن للحاكم مدخلا في الرهن بخلاف الوديعة. (٦) "قوله: قال الماوردي ويلزمه الإشهاد على نفسه بقبضها" الأصح أنه لا يلزمه. (٧) "قوله: ولا يلزمه قبول الدين إلخ" قال الفارقي: محله إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه بلا خلاف.