للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوجههما اللزوم (١) "والترتيب" فيما ذكر "واجب فإن تركه" بلا عذر بأن ردها إلى القاضي أو أمين مع إمكان ردها إلى المالك أو وكيله أو ردها إلى أمين مع إمكان ردها إلى القاضي "ضمن" لعدوله عن الأقوى (٢).

قال الفارقي: وهذا في غير زماننا أما فيه فلا يضمن بردها إلى ثقة مع وجود الحاكم لما ظهر من فساد الحكام "فإن دفنها بحرز وسافر ضمن" لأنه عرضها للضياع "لا إن أعلم بها أمينا (٣) ساكنا" (٤) بالمكان "حيث يجوز إيداعه" فلا يضمن; لأن إعلامه حينئذ بمنزلة إيداعه وخرج بالحيثية ما لو أودعها عند وجود الحاكم فيضمن.


(١) "قوله: أوجههما اللزوم" قيل: هو الأصح; لأنه قد ينكر وأصحهما عدم اللزوم.
(٢) "قوله: ضمن لعدوله عن الأقوى" وجه ضمانه بردها إلى الأمين مع إمكان ردها إلى القاضي أن أمانته قطعية فإنه لا يولى حتى تعرف عدالته ظاهرا وباطنا وعدالة غيره من طريق الظاهر فأشبه عدول الحاكم عن النص إلى الاجتهاد ولأن الحاكم يحفظها بولايته على مالكها الغائب.
(٣) "قوله: لا إن أعلم بها أمينا" قال الزركشي: لو حمل إطلاق الأمين على من له التسليم عند إرادة السفر من وكيل أو حاكم وأمين على الترتيب السابق لكان أحسن وبه صرح صاحب التنويه.
(٤) "قوله ساكنا إلخ" قال في الروضة وجعل الإمام في معنى السكنى أن يرقبها من الجوانب أو من فوق كالحارس ونقل ابن الرفعة كلام النهاية إلى وجه يخالفه ولهذا قال الأذرعي: كان الرافعي سقط من أصله سطر أو زل نظره وقرر أن المعتمد كون يده على ذلك الموضع والظاهر الاكتفاء في الأمين بالعدالة الظاهرة ولعل تعبيرهم بالأمانة دون العدالة لذلك وصرح السبكي بأن المراد بالأمين مستور العدالة وقوله وجعل الإمام في معنى السكنى أن يرقبها أشار إلى تصحيحه. وقوله ونقل ابن الرفعة كلام النهاية إلخ قال ابن الرفعة والذي رأيته في النهاية أن بعض الأئمة أطلق الاكتفاء باطلاع الأمين مع كون الموضع حرزا وحكى عن أئمة العراق اعتبار سكنى الدار واستحسنه ثم قال: ولست أرى ذلك خلافا بين الطرق والاطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول على ما ذكره غير العراقيين ولكنهم بينوه وفصلوه وإن كانت الدار خالية والمطلع لا يدخلها ولكنه يرعاها من فوق رعاية الحارس أو من الجوانب فلا يكاد يصل إلى الغرض وإن أحاطت بالدار حياطته وعمها من الجوانب رعايته فهذه اليد التي تليق الوديعة وهي التي عناها العراقيون ا هـ.