للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وولد الوديعة كأمه" فيكون وديعة بناء على أنها عقد وقيل ليس بوديعة بل أمانة شرعية في يده يجب ردها في الحال اعتبارا بعقد الرهن والإجارة وترجيح الأول من زيادته وبه جزم القاضي والإمام وقالا: لا فائدة للخلاف. قلت: وقد يقال بل له فائدة وهي أن العين يجب ردها على الثاني حالا وعلى الأول إنما يجب بعد الطلب.