للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرته مع جوابه في شرح البهجة (١).

"فرع"لو مات المرتهن عن ابنين فوفى الراهن لأحدهما نصف الدين قال ابن الرفعة يظهر أنه ينفك نصيبه، وأطال في بيانه، ونازعه السبكي، وأطال في الرد ثم ذكر ما حاصله أنه لا ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه، وما قاله أوجه وأوفق (٢) بما مر فيما إذا مات الراهن عن ابنين

"فإن أراد الراهنان"المالكان للمرهون "أو من انفك نصيبه"منهما "قسمة مستوي الأجزاء"كالمكيل، والموزون "جاز"تعاطيها "وتعينت الإجابة"لطالبها "على الشريك"الآخر "وإن لم ينقسم"ما رهن "بالأجزاء كالثياب"، والعبيد المختلفة نوعا، وقيمة كما لو رهنا عبدين مشتركين، وانفك الرهن عن نصف كل منهما فأراد من انفك نصيبه أن ينفرد بعبد، وينحصر الرهن في عبد "لم تلزم الإجابة، وإن كان أرضا مختلفة الأجزاء"كالدار، وطلب من انفك نصيبه القسمة "لزم الشريك الإجابة"بناء على الإجبار في قسمة التعديل "وللمرتهن الامتناع لضرر التشقيص" (٣) بالقسمة حتى لو رهن واحد من اثنين، وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة ليمتاز ما بقي فيه الرهن اشترط رضا الآخر "فإن قاسم المرتهن"، وكان وإلا فلا


(١) "قوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة"عبارته قال القونوي ولقائل أن يقول إن عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده وإن عنيت به ما هو أعم من ذلك فله أن يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر على المريض. ا هـ. وللنووي أن يختار الثاني ويقول حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف المريض في تركته في الجملة بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون ا هـ عبارة الشارح الذي ينبغي أن يقال في ذلك إن كون الدين يقتضي الحجر على المريض إنما هو في التبرعات لا في مطلق التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض الديون وإن أدى إلى حرمان الباقين وسيأتي بسط ذلك في الوصية ع سبقه إليها في المهمات.
(٢) "قوله وما قاله أوجه وأوفق إلخ"بل هو الأصح.
(٣) "قوله وللمرتهن الامتناع لضرر التشقيص"فإن رضي بها صحت.