للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أجزأت عنها في الأضحية; لأنهم راعوا في جزاء الصيد المماثلة أي في الجنس فلا يشكل بإجزاء الكبير عن الصغير وبذلك علم أنه لا يجزئ البعير عن البقرة، ولا عكسه، ولا سبع شياه عن واحد منهما كما مرت الإشارة إليه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام.

"فصل" في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها "والدماء ثمانية أنواع" ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة: دم ترتيب وتقدير دم تخيير وتعديل دم تخيير وتقدير دم ترتيب وتعديل كما يعلم مما يأتي "أحدها دم التمتع (١) والقران، وكذا الفوات، وهو دم ترتيب" بمعنى أنه يلزمه الذبح، ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه "وتقدير" بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد، ولا ينقص أما دم التمتع فلآية ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقيس به دم القران، وأما دم الفوات فلخبر هبار السابق; ولأن موجب دم التمتع ترك الإحرام من الميقات والنسك المتروك في الفوات أعظم منه.

"الثاني جزاء الصيد والشجر، وهو دم تخيير" بمعنى أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة "وتعديل" بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة وذلك لآية ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً﴾ [المائدة: ٩٥] وقيس بالصيد: الشجر قال في المجموع والحشيش أي في غير الذبح إذ لا ذبح فيه كما مر وأخذ اسم التعديل من قوله تعالى ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ [المائدة: ٩٥].

"الثالث - دم الحلق والقلم (٢)، وهو دم تخيير وتقدير فيتخير" إذا حلق


(١) "قوله أحدها دم التمتع إلخ" دم التمتع واجب على من أحرم بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها، ثم أنشأ في سنتها حجا بلا عود للإحرام به أو بعد الإحرام به وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو إلى مثل مسافة الميقات الذي أحرم منه بالعمرة أو إلى مسافة القصر كما قاله جماعة، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام حين التلبس بإحرام العمرة ودم القران واجب على من أحرم بحج وعمرة معا أو بعمرة، ثم بحج في أشهره قبل الشروع في طوافها، ولم يعد إلى ميقات قبل الوقوف، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام.
(٢) "قوله الثالث دم الحلق والقلم" وهو واجب على محرم مميز لم يتحلل أزال من نفسه أو أزيل منه باختياره ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فصاعدا أو بعض كل منها، ولا في مكان واحد وعلى من أزال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا إذا طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه فقطع القدر المغطي فقط أو نبتت شعرات داخل جفنه فتأذى من==