للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار بين أمور ذكرها بقوله "أما الدم أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام" لقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فحلق ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: من الآية ١٩٦] ولخبر الصحيحين أنه قال لكعب بن عجرة: "أيؤذيك هوام رأسك" قال: نعم قال: "فاحلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق من طعام على ستة مساكين" (١) والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع، وقيس بالحلق القلم بجامع الترفه وبالمعذور غيره; لأن كل كفارة تثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحا ثبت فيها، وإن كان سببها محرما ككفارة اليمين وقتل الصيد.

"الرابع" الدم "المنوط بترك مأمور (٢) كالإحرام من الميقات والرمي (٣) والمبيت" (٤) بمزدلفة وبمنى "وهو كدم التمتع" في الترتيب والتقدير لاشتراك


== ذلك أو انكسر ظفره فقطع المؤذي.
(١) البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية حديث "٤١٩٠" ومسلم كتاب الحج با جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى حديث "١٢٠١" من حديث كعب بن عجزة .
(٢) "قوله الرابع المنوط بترك مأمور به" كالإحرام من الميقات، وهو واجب على مريد نسك ترك الإحرام من حيث لزمه أو من مثله من غير عود للإحرام أو بعد الإحرام وقبل التلبس بنسك إلى حيث لزمه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالعمرة مطلقا أو بالحج في تلك السنة.
(٣) "قوله والرمي وطواف" الوداع قال البارزي لا يتصور صوم الثلاثة في الحج في ترك الرمي، ولا في طواف الوداع أي في الحج، فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق; لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب. ا هـ. والفوات كذلك.
(٤) "قوله والمبيت" دم ترك المبيت بمزدلفة واجب على محرم بحج غير معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة، ودم ترك المبيت بمنى واجب على حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي منى إن نفر في النفر الأول أو الثلاث إن نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب على حاج ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر من رمي يوم النحر أو أيام التشريق أو منهما بغير عذر مرض أو حبس أو به، ولم يستنب أو استناب، ولم يمتثل النائب من غير تدارك في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب على غير حائض ونفساء ومتحيرة على ما قاله الروياني وخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم، وهو معسر ونحو ذلك سافر من مكة لا لنسك بعرفة أو من منى، وهو من غير أهلها وكان حاجا، ولم يطف بالبيت بقصد الوداع أو طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة أقيمت==