تفتح ورد كما في التنبيه كالورد في ذلك الياسمين ونحوه "وما لا يبقى" من أصل العطب "أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع" كالزرع سواء أخرج الجوز أم لا ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوز فهو للمشتري لحدوثه في ملكه كما صرح به الأصل وحذفه المصنف اكتفاء بعموم قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري
"أو" بيع "بعد تكامله نظرت فإن تشقق جوزه صح" العقد "لظهور المقصود" قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع (١) بخلاف الثمرة المؤبرة لا تدخل لأن الشجرة مقصودة لثمار جميع الأعوام ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة وكأن المصنف حذفه لأن القاضي شيخ البغوي قد جزم بعدم دخول ذلك وبأنه للبائع كالثمرة المؤبرة وبه جزم المتولي قال الأذرعي بعد نقله ذلك. وقضية كلام ابن الرفعة تصحيحه وهو القياس "وإلا" أي وإن لم يتشقق جوزه (٢)"بطل العقد لاستتار قطنه" بما ليس من صلاحه بخلاف نحو الجوز كما مر قال الأذرعي هذا تتمة كلام البغوي وقال القاضي يصح ولا يدخل القطن وكل بنى على أصله فيما مر والمتولي موافق للقاضي "وغيره" أي غير ما ذكر وفي نسخة وغيرهما أي غير القطن وما قبله وفي أخرى وغيرها أي غير المذكورات "كالقثاء ونحوه" كالبطيخ "لا يتبع بعضه بعضا" لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا "وما ظهر من التين والعنب" فهو "للبائع وغيره للمشتري" قاله البغوي (٣)"وفيه نظر" وما توقف فيه كالأصل صرح به الروياني وغيره وفرقوا بينه وبين النخل بأن ثمرة النخل (٤) ثمرة عام واحد وهي لا تحمل فيه إلا مرة والتين يحمل حملين مرة بعد أخرى فكانت الأولى للبائع
(١) "قوله قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مستفاد من قول المصنف لظهور المقصود. (٢) "قوله أي وإن تشقق جوزه" لو تشقق بعضه صح البيع فيه بقسطه من الثمر وبطل في غيره هذا إذا باع الجوز فقط فإن باع الأصل وقد تشقق بعض الجوز كان الأصل كله للمشتري مع ما تشقق من الجوز وما لم يتشقق للبائع. (٣) "قوله قاله البغوي" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله بأن ثمرة النخل إلخ" وبأن التين يؤخذ أولا فأولا فلا يحصل اختلاط بخلاف ثمرة النخل فإنها تختلط ولا تتميز فاحتجنا إلى جعله تابعا.