للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية للمشتري وبه ربما في نحو القثاء يفرق أيضا بين النخل وبين ما مر فيما يجز مرارا من أن الجزة الظاهرة للبائع دون ما عداها وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه

"فصل ولا يكلف البائع" فيما إذا باع شجرة وبقيت له الثمرة "قطع ثمرته عن المبيع من غير شرط" لقطعها "قبل وقت العادة" عملا بها بخلاف ما بعده حتى لو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة (١) "إلا إذا تعذر السقي" لانقطاع الماء أو غيره "وعظم الضرر" للشجر "ببقائها" أي الثمرة "أو أصابتها آفة ولم يبق في تركها فائدة" فيكلف قطعها دفعا للضرر عن المشتري بخلاف ما إذا قل الضرر ببقائها والترجيح في الثانية من زيادته ومال إليه ابن الرفعة (٢) ثم قال لكن ظاهر نص الأم يخالفه "وليس له قطعها شيئا شيئا بعد وقت العادة" ولا التأخير إلى نهاية النضج كما فهم بالأولى وصرح به الأصل أما إذا شرط على البائع قطعها فيلزمه إلا أن يسامح المشتري بتركها إلى بدو صلاحها

"فرع السقي لحاجة الثمار" المذكورة "على البائع" لأنها ملكه "ويجبر عليه أو" على القطع "إن تضرر والشجر" ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبته أو نقصها لحمله في المستقبل نقصا كثيرا "ويمكن" البائع "من الدخول" للبستان لسقي ثماره وتعهدها "إن كان أمينا" وإلا نصب الحاكم أمينا للسقي ومؤنته على البائع ويسقي بالماء المعد لسقي تلك الأشجار وإن كان للمشتري فيه حق كما نقله في المطلب عن ظاهر كلام الأصحاب ونقله القمولي عن الماوردي (٣) فلو قال أريد أن آخذ الماء الذي كنت أستحقه لسقي ثمرتي فأسقي به غيرها لم يمكن وكذا لو أخذ ثمرته قبل جذاذها لم يكن له أن يأخذ الماء الذي كان يستحقه إلى وقت الجذاذ لأنه إنما يستحق من الماء ما فيه صلاح تلك الثمرة دون غيرها "ولكل منهما السقي إن


(١) "قوله كلف القطع على العادة" لو اختلف عرف الناس في الثمر بأن يتركه قوم حتى يصير رطبا وقوم تمرا ففي الاستذكار للدارمي عن ابن القطان أنه يحمل على عرف البائع قال وعندي يحمل على عرف الأكثر من البلد فإن كان عرف تلك الثمرة التبقية إلى آخر الثمار فله ذلك.
(٢) قوله ومال إليه ابن الرفعة" وقال الأذرعي أنه ظاهر إذ لا مقتضى لإشغال شجر الغير بلا فائدة.
(٣) "قوله ونقله القمولي عن الماوردي" أشار إلى تصحيحه.