للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفعهما" (١) لأن منعه حينئذ سفه.

وعبارة المهذب والوسيط إن لم يتضرر الآخر ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع لأنه تعنت قاله السبكي وغيره وقد يتوقف فيه (٢) إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه "لا إن ضرهما" معا فليس لأحدهما: السقي إلا برضا الآخر لأنه يدخل عليه ضررا قال السبكي وقد يعترض بأنه وإن رضي الآخر ففي ذلك إفساد المال لكن المقصود أن المنع لحق الغير (٣) يرتفع بالرضا ويبقى ذلك كتصرفه في خاص ملكه انتهى

ولا يخفى قوة الاعتراض ولا يكفي في رده ما ذكر من المقصود لا جرم ذكر الإسنوي الاعتراض ولم يجب عنه ولعل المصنف تبعه حيث حذف قول الأصل فليس لأحدهما: السقي إلا برضا الآخر فصار المعنى فليس لأحدهما: السقي مطلقا لكنه قد يخالف ما صرح به في شرح الإرشاد حيث قال ولكل منهما السقي لملكه إن لم يضر ملك الآخر وليس لأحدهما: الامتناع

"ولو ضر أحدهما: ونفع الآخر وتنازعا" في السقي "فسخ العقد" أي فسخه الحاكم (٤) كما جزم به ابن الرفعة وصححه السبكي "إن لم يسامح الآخر" إذ ليس أحدهما: أولى من الآخر فإن سامحه فلا فسخ لزوال النزاع قال الأذرعي ولا يأتي فيه الاعتراض بإفساد المال كما توهم بل هو إحسان ومسامحة نعم الكلام في مالكين مطلقي التصرف لا من يتصرف لغيره أي أو لنفسه لكن غير مطلق


(١) "قوله ولكل منهما السقي إن نفعهما" هذه عبارة الأكثرين. ز.
(٢) "قوله وقد يتوقف فيه" لأنه تصرف في ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة آخذ الماء الذي أسقي به الثمرة لأسقي به غيرها أو آخذ ثمرته قبل أوان جذاذها ليسقي به موضعا آخر لم يجز ع.
(٣) "قوله لكن المقصود أن المنع لحق الغير إلخ" أي فيحرم لإضاعة المال وقال غيره يحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه ع قال شيخنا وأجاب بعضهم بأن الضرر غير محقق فاغتفر عند الإذن ما ذكر.
(٤) "قوله أي فسخه الحاكم إلخ" وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر أنه على الخلاف في التحالف حتى يكون الأصح أن لكل من العاقدين تعاطيه انتهى لكن سيأتي في كلام الشارح نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها أنه لا يفسخ إلا المشتري وقوله وقيل المتضرر أشار إلى تصحيحه.