للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل منهم لمن قام هو مقامه لاقتضاء شهادته سلطنة التصرف فيما شهد به ومسألة الوكيل مرت مع زيادة في الباب الثاني من الوكالة وذكر الولي من زيادته

"و" ترد شهادة "ضامن شهد ببراءة من ضمن عنه (١) " أي مما ضمنه فيه لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه "و" شهادة "شريك يشهد لشريكه فيما هو شريك فيه (٢) بأن قال هذه الدار" مثلا "بيننا" فلو قال هذه الدار لزيد ولي قال الزركشي فالظاهر أخذا من التصوير المذكور الصحة في نصيب زيد دون نصيبه كما لو شهد لفرعه وأجنبي وما بحثه يأتي في مسألة التصوير أيضا فالمتجه حمل ذلك كله (٣) على ما يأتي عن المطلب.

"فإن شهد بنصيب شريكه وحده قبلت" إذ لا تهمة واستشكله في المطلب بأن الشركة قد تكون من وارث ونحوه ولم يتصل بها قبض فلأحد الشريكين مشاركة الآخر فيما يقبضه فلا تسمع شهادته له وقد أطلق الأصحاب أن الشهادة للشريك غير مقبولة والأحسن أن يقال إن كان ما شهد به لشريكه يستلزم حصول شيء له فيه لم تسمع شهادته وعليه ينزل إطلاق الأصحاب وإلا سمعت وعليه ينزل كلام الرافعي ومن تبعه

"ولا" تقبل شهادته له "ببيع شقص" من عقار مشترك بينهما أو للمشتري بشرائه و "له فيه شفعة" لأنها تتضمن إثبات الشفعة لنفسه ومثله شهادته بالشراء صرح بها الأصل ويمكن إدخالها في كلام المصنف "لا" شهادته بذلك "بعد العفو" عنها لإسقاط حقه منها قبل شهادته "ولا فيما لا ينقسم" إذ لا شفعة فيه فلا تهمة ولم ينظروا إلى تهمة الخلاص من سوء المشاركة "وترد شهادة وارث بجرح


(١) "قوله وضامن شهد ببراءة من ضمن عنه" أي بأداء أو إبراء أو بجريان شرط يفسد البيع الذي ضمن الثمن فيه أو باستحقاق أجنبي للمبيع وكل ما يخرج به نفسه من الضمان وكتب أيضا على قوله من ضمن عنه في معناه من ضمنه عبده أو مكاتبه أو غريم له ميت أو محجور عليه بفلس ومن ضمنه أصله أو فرعه.
(٢) "قوله وشهادة شريك يشهد لشريكه فيما هو شريكه فيه" لو شهد لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولينظر فيما لو كان باقيه حرا وبينهما مهايأة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال إن كان في نوبة العبد قبل وإلا فلا وقوله هل يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله فالمتجه حمل ذلك كله إلخ" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأحسن أن يقال إلخ