للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مورثه (١) " عندها "قبل الاندمال" وإن اندمل بعدها للتهمة فإنه لو مات أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسه ودخل في كونه مورثا له عند شهادته ما لو شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته.

وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أو لا فلا يحكم بها وخرج بقبل الاندمال المزيد على الأصل هنا شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني ولو كان الجريح عبدا ثم أعتقه سيده بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لأرشه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المعنى المقتضي للرد "لا" شهادته "بمال له" أي لمورثه وليس بعضا له فتقبل "ولو وهو مريض (٢) أو مجروح" ولو قبل الاندمال وفارق شهادته بالجرح بأن الجرح سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال "ولا تقبل شهادة الوديع والمرتهن بهما" أي الوديعة والمرهون "للمودع والراهن" لأن كلا منهما يستديم اليد لنفسه "وتقبل" شهادته بهما "لغيرهما" لانتفاء التهمة

"ولا" تقبل "شهادة غاصب" على المغصوب منه "بالمغصوب لأجنبي" لفسقه ولتهمته بدفع الضمان ومؤنة الرد عنه "فإن شهد" له به "بعد التوبة والرد" له إلى مستحقه لا بعد "التلف" له "قبلت شهادته" لانتفاء التهمة بخلاف ما بعد التلف لأنه يدفع الضمان عن نفسه وظاهر أن المردود بعد أن جنى في يد الغاصب جناية مضمونة كالتالف فيما ذكر والتصريح ببعد التوبة من زيادته "ولا" شهادة


(١) "قوله وترد شهادة وارث بجرح مورثه" أي وهو مما يمكن أن يفضي إلى الهلاك فلو شهد قبل الاندمال وهو محجوب عن الإرث بغيره ثم صار وارثا قبل قضاء القاضي بشهادته لم يقض وإن كان بعده لم ينقض واستثنى ابن أبي عصرون كالفارقي من منع قبول شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجراحة ولا مال له لانتفاء التهمة حينئذ وهو مردود لأن الدين لا يمنع الإرث ولأن صاحب الدين قد يبرئ منه ع وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس قبلت الشهادة ع وخرج بذلك ما لو شهد بجراحة مورثه على غير معين لإيقاع عتق أو طلاق أو غير ذلك من قيام عذر للمجروح في ترك حضور وظيفة أو مجلس حكم فتقبل شهادته
(٢) "قوله لا شهادته بمال له ولو وهو مريض إلخ" فلو مات المشهود له إن كان بعد الحكم أخذ الوارث المال أو قبله فلا ذكره البغوي في فتاويه