للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيادته قال البلقيني: ولا يتقيد الحكم (١) بوقوع المرض بعد الإحرام "وكذا" يلزمه القضاء "لو فاته الحج لخطأ" في الوقت أو الطريق "أو نسيان" لأحدهما أو للحج لاختصاصهما به كالمرض.

"فرع من نذر عشر حجات" مثلا "ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ماله وحدها" أو بعد خمس سنين وتمكن من خمس حجات فيها قضيت فقط من ماله.

"والمعضوب" إذا نذر عشرا وكان بعيدا من مكة "يستنيب في النذر" بمعنى المنذور، وهو العشر إن تمكن كما في حجة الإسلام وعليه "فقد يتمكن من" الاستنابة في "العشر في سنة فتقضى" العشر من ماله فإن لم يف ماله بها لم يستقر إلا ما قدر عليه وفي نسخة فتقضى بعد موته.

"فرع لو نذر الركوب" في نسك "فمشى لزمه دم"; لأنه اندفع عنه مؤنة الركوب وترفه به.

"فإن نذر" النسك "حافيا" لم ينعقد نذر الحفاء; لأنه ليس بقربة "فله الانتعال"، ولا شيء عليه والتعليل بأن الحفاء ليس بقربة ذكره في المجموع لكنه قال فيه في الحج أن الأولى دخول مكة حافيا ونقله الأصل عن بعضهم ومقتضاه وجوب خلع النعلين (٢) في هذه المسافة وغيرها مما يستحب فيه أن يكون حافيا كما لو نذر المشي أو الركوب وكإطالة القيام في الصلاة نبه عليه الإسنوي وغيره.

"فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع فكمن نذر المشي" فيهما "فركب" فيجزئه ويلزمه دم وقضيته أنه يأثم (٣) إن لم يكن له عذر.

"وإن نذر القران أو التمتع" وذكره من زيادته "وأفرد فهو أفضل" من كل


(١) "قوله قال البلقيني، ولا يتقيد الحكم إلخ"; لأنه مخالف لنص الأم صريحا والمختصر ظاهرا وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على المريض، ولم يفصل أحد منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد الإحرام قال فظهر بذلك أن الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت إليه.
(٢) "قوله ومقتضاه وجوب خلع النعلين إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وقضيته أنه يأثم إلخ" أشار إلى تصحيحه.