للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من نذر صلاة أو صوما ومنع منهما" فيجب قضاؤها; لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع (١) وقد يجبان مع العجز فلزما بالنذر، والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة فكذا حكم المنذور منه أما إذا تمكن من ذلك فيلزمه القضاء فإن لم يفعل صار دينا في ذمته قال الزركشي وفي تصوير المنع من الصوم إشكال فإنه، وإن منع من عدم الأكل والشرب لا يمكن منعه من النية، وغايته أن يوجر ذلك كرها أو يكره على تناوله وذلك لا يفطر على الصحيح قال وقولهم: إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل عليه أنه لو نذر صلاة في يوم بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء، وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا مستثنى كبقية المستثنيات وسره أن الصلاة المنذورة لزمت بالنذر، وإن توقف الإتيان بها على دخول الوقت بخلاف المكتوبة لا تلزم إلا بدخول الوقت، وأما الأول فصوره المجموع بالأسير يأكل خوفا من القتل.

"وأما من مرض وقد أحرم (٢) فتحلل" بالمرض بأن شرط التحلل به "لزمه" الأولى فيلزمه "القضاء" كما لو نذر صوم سنة معينة (٣) فأفطر فيها بعذر المرض فإنه يقضي (٤) ; ولأنه كان يمكنه (٥) استثناؤه في نذره، ولا ينزل المرض منزلة الصد عن البيت; لأنه لا يتحلل به بخلاف الصد والتصريح بقوله فتحلل من


(١) "قوله فلا قضاء لأن المنذور إلخ" قد سبق في الحج ما لو كان بين المعضوب ومكة دون مرحلتين فيجيء هنا مثله. "قوله لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع" علم من التشبيه ما ذكره البلقيني أنه لو غلب المرض على عقله لإغماء أو جنون فإن كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب القضاء في الأصح كفرض الصلاة، وإن خلا أول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة والطهارة، وإن لم يمكن تقديمها أو أخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا يسعه وجب أيضا كالصلاة المكتوبة فإن كان في الصوم وجب قضاء الإغماء دون الجنون قال، وأما الحيض والنفاس فإن كان في الصوم واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف المكتوبة لتكررها قال، ولم أر من تعرض لذلك.
(٢) "قوله، وأما من مرض وقد أحرم إلخ" في بعض النسخ، وأما من مرض وقد أحرم فيلزمه القضاء، ولا يتحلل.
(٣) "قوله كما لو نذر صوم سنة معينة إلخ" هذا التنظير على غير ما جزم به المصنف فيما مر.
(٤) "قوله فإنه يقضي كما نقلاه عن التتمة وأقراه" قال النووي، وهو المذهب وبه قطع الجمهور.
(٥) "قوله ولأنه كان يمكنه إلخ" أشار إلى تصحيحه.