للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من الأمكنة ونحوها في تنفير الصيد وغيره "ولو قال" في نذره "بلا حج، ولا عمرة" فإنه يلزمه ذلك ويلغو النفي وصحح البلقيني خلافه; لأنه صرح بما ينافيه وقد يؤيد بما لو نذر أضحية على أن لا يتصدق بها فإنه لا ينعقد، ويفرق بأن الحج (١) والعمرة شديد التشبث "ولا يتعين الركوب، ولا المشي" فيما ذكر; لأن الإتيان لا يقتضيهما.

"وإن نذر أن يأتي عرفات (٢)، ولم ينو الحج أو" أن يأتي "بيت (٣) الله، ولم ينو" البيت "الحرام لم يلزمه شيء" فيهما; لأن عرفات من الحل فهي كبلد آخر وبيت الله يصدق ببيته الحرام وبسائر المساجد، ولم يقيده بلفظ، ولا نية فإن نوى الحج في الأولى (٤) والحرم في الثانية لزمه ما نواه وكلفظ الإتيان فيما ذكر لفظ الانتقال والذهاب والمضي والمصير والسير ونحوها.

"وإن نذر أن يمس بثوبه الكعبة فكما لو نذر إتيانها" وفي نسخة لزمه إتيانها أي بحج أو عمرة وذلك; لأنه لا يتمكن من مسها بثوبه إلا بإتيانها.

"ومن نذر المشي إلى الحرم لزمه المشي من بيته" وإن لم يصرح بالمشي منه "والإحرام من الميقات، وإن نذر إتيان مسجد المدينة أو الأقصى" وفي نسخة والأقصى "لم يلزمه" إتيانه ويلغو النذر; لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر كسائر المساجد، ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن الاعتكاف عبادة في نفسه، وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه.

"وحكم نذر الصلاة في المساجد حكم" نذر "الاعتكاف" فيها "وقد سبق" في بابه فلو نذر الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو الأقصى تعين


(١) "قوله ويفرق بأن الحج إلخ" قال شيخنا فكأنه نواه، ثم أراد الخروج منه، وهو غير ممكن.
(٢) "قوله، وإن نذر أن يأتي عرفات" شمل ما قبل الزوال وما بعده.
(٣) "قوله أو أن يأتي بيت الله" أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم.
(٤) "قوله فإن نوى الحج في الأولى" كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما لو نذر إتيان الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه محرما انعقد نذره قال وقياسه إذا قال المكي: لله علي الخروج إلى التنعيم أو نحوه، ونوى الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه.