فلا يجب فيها القبول لتعذره كما في الوقف بل تلزم الوصية بالموت ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم وسيأتي.
"ولا يصح قبل الموت" للموصي "قبول ولا رد"(١) للوصية فلمن قبل في الحياة الرد بعد الموت وبالعكس إذ لا حق له قبله; لأن الوصية إيجاب ملك بعد الموت فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع "ولا يشترط الفور في القبول"(٢) بعد موت الموصي وإنما يشترط في العقود الناجزة التي يعتبر فيها ارتباط القبول بالإيجاب مع أنه لو اشترط الفور لاشترط عقب الإيجاب ويفارق الرد بالعيب والأخذ بالشفعة لأنهما لدفع الضرر فيبطلان بالتأخير "ويصح الرد بين الموت والقبول لا بعدهما ولو لم يقبض" الموصى له ما أوصى له به لأن الملك قد حصل فلا يرتفع بالرد كما في البيع، فإن راضى الورثة فهو ابتداء تمليك منه لهم، وما ذكره من عدم صحة الرد قبل القبض (٣) هو ما صححه الأصل، وقال الإسنوي إنه المفتى به (٤)، وخالف النووي في تصحيحه فصحح الصحة، قال الأذرعي وهو الصحيح
(١) "قوله: ولا يصح قبل الموت قبول ولا رد" من خصائص الوصية أنها لا تبطل بموت موجبها ولا بجنونه ولا بإغمائه.، قال الجيلي لا يدخل الموصي به في ملك الموصى له إلا بقوله واختياره إلا في أربعة مواضع: إذا أوصى بعتق من يخرج من ثلثه أعتق شاء أو أبى، وإذا أوصى بقضاء دينه قضي عنه شاء الدائن أو أبى، وكذا إذا أوصى بفداء أسير، وإذا أوصى بإبراء زيد من دينه أبرئ منه وإن أبى. ا هـ. قال الأذرعي وفيما عدده نظر، وأوضح منه لو أوصى لسفيه أو نحوه بشيء قبله له وليه بشرطه مثلا أو أبى، وإذا أوصى لعبد بشيء فقبله بغير إذن سيده فإنه يدخل في ملك السيد، وألحق بهذا ما نظفر به مما في معناه. (٢) "قوله: ولا يشترط الفور في القبول" قضية كونه على التراخي تركه على اختياره حتى يشاء، وقد يتضرر الوارث بذلك، فالصواب أنه يجبر على القبول أو الرد فإن أبى حكم الحاكم عليه بالرد، وقد صححوا في صحة الشفعة إذا قلنا إنها على التراخي أن للمشتري إذا لم يأخذ الشفيع ولم يعف أن يرفعه إلى الحاكم ليلزمه بالأخذ أو العفو، وقد خص الماوردي التراخي هنا بما إذا لم تقسم التركة وتنفذ الوصايا فإن. علم عند ذلك فقبوله على الفور جزما، فإن قبل وإلا بطل حقه، وذكره غير الماوردي أيضا ع: هذا كله في الوصية للرشيد أما المحجور عليه لصغر أو غيره فالوجه أنه إن كان الحظ له في الرد رد الولي أو في القبول وفي التأخير ضرر عليه لفوات غلة أو ثمرة أو در أو فساد الموصى به ونحو ذلك تعينت المبادرة إلى القبول ولا يسوغ التأخير من غير عذر غ. (٣) "قوله: وما ذكره من عدم صحة الرد قبل القبض" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وقال الإسنوي إنه المفتى به" لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قد صرح في الأم ببطلان الرد فقال: وتمام الميراث أن يموت المورث قبضه الوارث أم لم يقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس له رده، وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها.