المنصوص عليه في الأم وجرى عليه العراقيون لأن ملكه قبل القبض لم يتم، ورد ما قاله الإسنوي قال: ولعل الرافعي تبع البغوي في الترجيح.
"ولو أوصى لرجل بعين ولآخر بمنفعتها فردها" الآخر "رجعت للورثة لا لصاحب العين" أي الموصى له بها "وإن أوصى بعتقه" أي بعتق رقيقه "بعد خدمة زيد سنة فردها" أي الوصية بالخدمة "لم يعتق قبل السنة" كما لو لم يردها "وللوارث مطالبة الموصى له بالقبول أو بالرد" إذا لم يفعل واحدا منهما، فإن امتنع حكم عليه بالرد كما صرح به الأصل، ومحله في المتصرف لنفسه، أما لو امتنع الولي من القبول لمحجوره وكان الحظ له فيه فالمتجه كما قال الزركشي (١): أن الحاكم يقبل ولا يحكم بالرد "فإن مات" الموصى له "قبل" موت "الموصي (٢) بطلت" أي الوصية لأن موته قبل الاستحقاق يوجب البطلان "أو" مات "بعده وقبل القبول" والرد "قبل وارثه"(٣) أو رد؛ لأنه خليفته، لا يقال بل تلزم بالموت بغير قبول لأنا نقول وارث الموصى له فرع له فإذا لم يملك الأصل بغير قبول فالفرع أولى، والتصريح بقوله: وقبل القبول من زيادته. قال الأذرعي فلو كان وارثه طفلا فقضية ما مر في الهبة عن القاضي أنه إذا كان حظه في القبول يجب على الولي القبول له (٤)، وشمل إطلاق الوارث الوارث الخاص والعام حتى لو مات عن غير وارث خاص قام الإمام مقامه، فإذا قبل كان الموصى به للمسلمين، وبه صرح الزبيلي.
(١) "قوله: المنصوص عليه في الأم" عبارتها: إذا قبله فقد ملك فإن رده صح ويرجع إلى الورثة على فرائض الله تعالى. ا هـ. وليس الرد إذ لا يلزم من التمام امتناع الرد فقد يرد بعيب أو نحوه بعد التمام، وقال البلقيني إن المعتمد صحة الرد. (٢) "قوله: فالمتجه كما قال الزركشي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: فإن مات قبل الموصي" أو معه "قوله: قبل وارثه أو سيده" وليس لنا عقد لا يبطل بموت القابل إلا الوصية. (٤) "قوله: يجب على الولي القبول له" أشار إلى تصحيحه.