للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عرض ونقد (١) نظرا للعرف، وقياسا على الوصي "فإن خالف" شيئا مما ذكر "ضمن" المبيع (٢) "بعد قبض المشتري" له بإقباضه لتعديه بالإقباض فيسترده إن بقي، وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي. والقرار على المشتري وإذا استرده فله بيعه بالإذن السابق كما في بيع العدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق، والفرق ظاهر أما قبل إقباضه فلا ضمان لعدم التعدي فيه "ولا يضر غبن يسير" وهو ما يتغابن به "في العرف (٣)، كبيع ما يساوي عشرة بتسعة لا بثمانية ويختلف العرف باختلاف الأعيان" من الأموال فلا تعتبر النسبة في المثال المذكور؛ ولهذا قال ابن أبي الدم العشرة إن سومح بها في المائة فلا يسامح بالمائة في الألف، ولا بالألف في عشرة آلاف "ولا يصح" بيع الوكيل "بثمن المثل إن وجد زيادة" لا يتغابن بمثلها بأن وجد راغب بها موثوق به؛ لأنه مأمور بالمصلحة، قال الأذرعي: وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب (٤) مماطلا، ولا متجوها ولا ماله أو كسبه حرام "والفسخ" في زمن الخيار "لأجلها ذكرناه في" بيع عدل "الرهن" فيأتي فيه ما مر ثم (٥)، "فإن وكله في


(١) "قوله: ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد إلخ" يظهر أن محله إذا لم يقصد بالبيع التجارة، فإن قصدها فالظاهر الجواز قياسا على القراض، قاله الزركشي وغيره، وهو صحيح.
(٢) "قوله: فإن خالف ضمن المبيع" أي قيمته يوم التسليم، ولو مثليا قال شيخنا خلافا للشارح هنا، وقد جزم في شرح منهجه بضمان القيمة، ولو مثليا، وهو المعول عليه، كما ذكره الرافعي وسيأتي في كلام الشارح بعد نحو صفحة عن الإسنوي ما يوافقه، ووجهه إن غرم الوكيل القيمة للحيلولة فللموكل الخيار بين مطالبته بها وبين مطالبة المشتري بالثمن، فإن طالب المشتري به، وغرمه فذاك، وإن طالب الوكيل بالقيمة، وأخذها ملك التصرف فيها، وللموكل المطالبة على المشتري، وللوكيل الرجوع على الموكل بما أخذه منه من القيمة حينئذ كا.
(٣) "قوله: ولا يضر غبن يسير في العرف"؛ لأن البيوع لا تنفك عن المغابنات اليسيرة.
(٤) "قوله: وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: فيأتي فيه ما مر ثم إنه يلزمه الفسخ" فإن لم يفسخه انفسخ وكتب أيضا الانفساخ مقيد بما إذا لم يعين الموكل المشتري، وما إذا لم يعلم أن مال باذل الزيادة حرام، وما إذا لم يكن الأول مضطرا، وباذل الزيادة غير مضطر، وإلا فلا انفساخ "تنبيه" قال الكوهكيلوني: لفظهم لا يدل على تعميم الحكم للبيع والشراء، وظني أنه لو اشترى الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من يبيع منه أمثل ما اشتراه بأقل مما باعه به الأول ينفسخ، ولفظه: لولا تصريحه في العجاب دل على التعميم.