الصيف في شراء جمد لم يشتره في الشتاء" ولا في الصيف بعده كما قاله الإسنوي "لمقتضى القرينة".
"فرع" قوله: "بع بكم شئت إذن في الغبن الفاحش" فله أن يبيع به "فقط" فلا يبيع بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. "و" قوله بع "بما شئت" أو بما تيسر قاله القاضي أبو الطيب "إذن في العرض" فله أن يبيع به لا بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة "و" قوله بع "كيف شئت إذن في النسيئة" فله أن يبيع بها لا بالغبن الفاحش ولا بغير نقد البلد "و" قوله: بع "بما عز وهان إذن في الغبن" الفاحش "والعرض" فيبيع بهما لا بالنسيئة وذلك؛ لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير وما للجنس فشمل النقد، والعرض لكنه في الأخيرة لما قرن بعزوها شمل عرفا القليل والكثير أيضا، وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل، وما ذكره كأصله في "ما" (١) تبعا للقاضي والمتولي وغيرهما كلام الإمام والغزالي والمتولي في النكاح يقتضي خلافه من جواز البيع بالغبن الفاحش قال السبكي وهو الذي يقتضيه العرف فليكن هو الصحيح إلا إذا دلت قرينة على خلافه.
"فرع لو باع الوكيل (٢) أو اشترى من أصوله أو فروعه البالغين" الرشداء "أو مكاتبه جاز" كما يجوز من صديقه بخلاف ما لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء لا يجوز له تفويضه إلى أصوله ولا فروعه؛ لأن لنا هنا مردا ظاهرا، وهو ثمن المثل "ولا يجوز" بيعه، ولا شراؤه "من نفسه وطفله" ونحو من محاجيره "ولو أذن" له فيه (٣) لتضاد غرضي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل (٤) كما يأتي،
(١) "قوله: وما ذكره كأصله فيما إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: فرع لو باع الوكيل" أي أو الوصي. (٣) "قوله ولو أذن له فيه" أي وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة أو قال له بع بما تراه من قليل وكثير. (٤) "قوله لاتحاد الموجب والقابل" أي بغير جهة الأبوة فلو كان ولده الصغير في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فإنه يجوز أن يبيع من ولده الصغير إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين كما أفهمه كلام النووي في تعليقه على التنبيه فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التهمة وتولي الطرفين.