والترجيح في صورة الإذن في الطفل من زيادته (١)"وكذا لو وكل في الهبة والتزويج واستيفاء الحد والقصاص" والدين "من نفسه" لا يجوز له شيء منها لذلك، وما اقتضاه كلامه، وصرح به أصله من منع توكيل السارق في القطع سيأتي ما يخالفه في باب "استيفاء القصاص"(٢)، وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا (٣). "أو يوكل في الطرفين" من عقد ونحوه كمخاصمة لا يجوز له أن يأتي بهما "وله اختيار طرف" منهما فيأتي به "ويصح" توكله "في إبراء نفسه" بناء على أنه لا يشترط القبول في الإبراء "و" في "إعتاقها" أي نفسه "و" في "العفو عنها"(٤) من القصاص وحد القذف.
"فرع وإن وكله في البيع نسيئة جاز ولو لم يبين المدة" عملا بالإذن "و" إذا لم يبينها له "يعتمد العرف" في مثل المبيع حملا للمطلق على المعهود "ثم" إن لم يكن فيه عرف اعتمد "الأنفع للموكل" ثم يتخير أخذا مما مر في النقدين، وقياس ما يأتي في عامل القراض (٥) من وجوب الإشهاد بالبيع نسيئة وجوبه هنا، وبه صرح القاضي "ولا يطالب" المشتري "بالثمن" إذا حل (٦) فليس له قبضه حينئذ إلا بإذن مستأنف "بل عليه تسليم المبيع"(٧) للمشتري، وإن كان بيده؛ إذ لا حبس بالمؤجل "أو" وكله "في البيع مطلقا فله قبض الثمن الحال"؛ لأنه من مقتضيات البيع هذا "إن لم يمنعه" الموكل من قبضه، وإلا فليس له قبضه "ويسلم المبيع" وجوبا إن كان بيده
(١) "قوله: والترجيح في صورة الإذن في الطفل من زيادته" وبه جزم صاحب الأنوار وغيره. (٢) "قوله: سيأتي ما يخالفه في باب استيفاء القصاص" سيأتي هناك أن البلقيني قال: لا تخالف بينهما. (٣) "قوله: وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: ويصح في إبراء نفسه وإعتاقها والعفو عنها" ويجب تعجيله فإن أخر لم يصح ذكره الروياني ولو وكله أن يصالح عن نفسه فوجهان كما في توكيله في إبراء نفسه فإن عين له ما يصالح عليه جاز، وإن لم يعين لم يجز إلا على شيء تكون قيمته قدر الدين. (٥) "قوله: وقياس ما يأتي في عامل القراض إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله: ولا يطالب بالثمن إذا حل إلخ" قال صاحب المعين هذا إذا عين الموكل المشتري أو كان الموكل حاضرا، وإلا فيقبض الثمن قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب. ا هـ. (٧) "قوله بل عليه تسليم المبيع" وعليه بيان المشتري إن لم يعرفه الموكل.