للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنطة، فأكلها بعد الطحن وقضيته ترجيح الانعزال (١)، ووجهه الرافعي ببطلان اسم الحنطة وإشعار طحنها بالإمساك، وظاهر أنهما علتان؛ لأن الأصل عدم تركيب العلة، واقتصر في الروضة على الأول منهما، وقضيته أنه لو لم يصرح باسم الحنطة كأن قال: وكلتك في بيع هذا لم يكن عزلا، وقضية الثاني خلافه، وهو الأوجه (٢) قال الزركشي: قال ابن كج: وينعزل بالرهن مع القبض وكذا بالكتابة بخلاف التدبير وقال البلقيني (٣): الأقرب أن الوصية والتدبير وتعليق العتق عزل.

"ولو ردها" أي رد الوكيل الوكالة "ارتدت بخلاف المباح له" طعام "إذا رد الإباحة" لا ترتد. وقضية كلام الأصل أن هذا مقطوع به قال ابن الرفعة: وكلام المهذب يقتضي ارتدادها قال الزركشي: وبه صرح في الذخائر قال الأذرعي: ولعله الأظهر (٤).

"ولو وكل عبده" في تصرف ولو بصيغة عقد ك وكلتك "ثم أعتقه أو باعه" أو كاتبه كما ذكره الأصل "انعزل" لأن إذن سيده له استخدام لا توكيل، وقد زال ملكه عنه؛ ولهذا لو قال قبل عتقه: عزلت نفسي لغا قاله الرافعي "لا عبد غيره" فلا ينعزل بذلك "لكن العبد" أي عبد غيره، وإن نفذ تصرفه "يعصي" (٥) به "إن لم يستأذن مشتريه" (٦) فيه؛ لأن منافعه صارت مستحقة له "ولو جحد أحدهما الوكالة عامدا ولا غرض" له في الجحد من خوف ظالم أو


(١) "قوله: وقضيته ترجيح الانعزال" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وهو الأوجه" الأوجه الأول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه، وظاهر أنه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة من عليه.
(٣) "قوله: وقال البلقيني" أي وغيره وقوله الأقرب أن الوصية إلخ هو المعتمد.
(٤) "قوله قال الأذرعي ولعله الأظهر" قال الإمام: لا أعرف خلافا أن من أباح لغيره طعاما فقال المباح له: رددت الإباحة، وكان المبيح له مستمرا على إباحته فللمباح له الاستباحة، ولا أثر لقوله رددت الإباحة.
(٥) "قوله لكن العبد يعصي إلخ" أي إن احتاج فيه إلى تردد وسعى بمنع الخدمة، وإلا فلا يعصي إذ ليس للسيد الاعتراض على عبده في تصرف لا يضاد الخدمة، ولا يمنعها؛ لأنه كلام لا يتعب فيه فلا يتمكن السيد من منعه منه، ولا يتوقف فعله على استئذانه.
(٦) "قوله: إن لم يستأذن مشتريه" أي فيما يفتقر فيه إلى إذن السيد بأن كان العبد لا يمكنه الاستقلال بمثله كما قاله في النهاية والبسيط.