للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموكل في حقه مطلقا ولو تلف المال في يده بعد عزله لم يضمنه، ولو باعه وسلمه للمشتري جاهلا بعزله قال الروياني في الحلية: ينبغي أن لا يضمنه لبقاء الأمانة، وقال في البحر نقلا عن بعضهم: إنه يضمنه (١) كالوكيل إذا قتل بعد العفو تلزمه الدية والكفارة، وهذا مقتضى كلام الشاشي والغزالي وغيرهما وهو الأوجه "وينعزل بموت أحدهما وبالحجر عليه" بسفه أو فلس (٢) أو رق أو جنون "فيما لا ينفذ منه وبالإغماء" لزوال الأهلية (٣). قال ابن الرفعة: والصواب أن الموت ليس بانعزال (٤) بل تنتهي الوكالة به كالنكاح وتقدم في الحج أن الوكيل في رمي الجمار لا ينعزل بإغماء الموكل وكلامه كأصله قد يوهم (٥) أنه لو حجر عليه بسفه بعد توكله في قبول نكاح لا يصح قبوله؛ لأنه لا ينفذ منه، وليس مرادا وينعزل أيضا بالفسق فيما العدالة شرط فيه "وبخروج ما وكل ببيعه" أو بالشراء به "عن الملك (٦) بالبيع ونحوه" كالهبة مع القبض "وكذا بتزويج الجارية والإجارة" (٧) لإشعارهما بالندم على البيع وخرج بالجارية العبد (٨) "لا بالتوكيل" وكيل "آخر" ولا بالعرض على البيع كما صرح به أصله "وفي انعزاله بطحن الحنطة" الموكل ببيعها أي بطحن الموكل لها "وجهان" قال المتولي: أصلهما ما لو حلف لا يأكل هذه


(١) "قوله: وقال في البحر نقلا عن بعضهم أن يضمنه إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وغيره وهو القياس.
(٢) "قوله أو فلس" قال شيخنا علم من قوله فيما لا ينفذ منه أن محل الانعزال بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم يتصور فيه بأن يوكله في أن يشتري له كذا بثوب، فإن الثوب يكون قرضا على الموكل فإذا حجر على الوكيل بالفلس هنا انعزل.
(٣) "قوله: لزوال الأهلية"؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد، فإذا طرأ قطعه وكتب أيضا لو سكر أحدهما، أو ارتد أو نام لم ينعزل.
(٤) "قوله: قال ابن الرفعة: والصواب: أن الموت ليس بانعزال إلخ" لا فائدة لذلك في غير التعاليق، وقال الزركشي: فائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه.
(٥) "قوله: وكلامه كأصله يوهم إلخ" كلامه كأصله لا يوهمه بل يفهم صحة قبوله؛ لأنه ينفذ منه بتوكله لغيره.
(٦) "قوله: وبخروج ما وكل ببيعه عن الملك إلخ" لاستحالة بقاء الولاية، والحالة هذه.
(٧) "قوله: والإجارة" أي وإن جاز بيع المؤجر؛ لأن مريد البيع لا يؤجر غالبا لقله الرغبات.
(٨) "قوله وخرج بالجارية العبد" أفاد كلام المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه بالأولى، وهو كذلك قال شيخنا فقول الشارح وخرج بالجارية العبد أي لفظا لا حكما فهو ملحق بها بالأولى كما تقرر.