للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالطلاق، وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب (١) بخلاف انعزال القاضي لا يحصل إلا بعلمه لتعلق المصالح الكلية به (٢)، وبخلاف النسخ لا يحصل إلا ببلوغ الخبر (٣)؛ لأنه تكليف. وهو يعتمد العلم (٤)؛ إذ لا تكليف بمحال بخلاف العزل وفرق السبكي بأن الاعتداد بالعبادة حق لله - تعالى، والله - تعالى - شرط العلم في الأحكام بدليل أنه لا يكلف بالمستحيل، والعقود حق للموكل، ولم يشترط العلم "ولا يصدق" موكله "بعد التصرف" في قوله كنت عزلته "إلا ببينة" فينبغي له أن يشهد على عزله قال الإسنوي وصورته إذا أنكر الوكيل العزل فإن وافقه لكن قال كان بعد التصرف فهو كدعوى الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة، وفيه تفصيل معروف قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل (٥)، انتهى. وظاهر أن هذا بالنسبة إليهما أما بالنسبة إلى الثالث كالمشتري من الوكيل فلا يصدق


(١) "قوله: وقياسا على ما لو جنى أحدهما والآخر غائب" وكذا لو وكله ببيع عبد أو إعتاقه ثم باعه الموكل أوأعتقه نفذ تصرفه، وانعزل الوكيل ضمنا، وإن لم يشعر بالحال وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى.
(٢) "قوله لتعلق المصالح الكلية به" أي فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وإبطال التصرفات العامة قال الإسنوي: ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل ا هـ ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغه الخبر لعموم نظره كالقاضي ولم يذكروه فس الأحسن الفرق بأن القاضي نائب عن المسلمين لا عن الإمام ع قال شيخنا: الأوجه أن الحاكم ولو في قضية خاصة لا يكون كالوكيل؛ لأن الحاكم من شأنه ما تقرر وأن الوكيل العام كالخاص كا.
(٣) "قوله وبخلاف الفسخ لا يحصل إلا ببلوغ الخبر" أي والتمكن من الفعل.
(٤) "قوله؛ لأنه تكليف، وهو يعتمد العلم إلخ" قال في الخادم: إنه لا يصح بناء مسألة الوكيل على مسألة الفسخ؛ لأنه خطاب يكتفى فيه إما بالفعل أو الاعتقاد ولا تكليف إلا مع الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ، ولا استحالة في أن يعلم بعد بلوغ الخبر بطلان تصرفه قبله "تنبيه" ولو عزل المودع المودع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف وذكر الرافعي في العارية أنه لو عزل المعير المستعير لم ينعزل حتى يبلغه الخبر ولو وكل عشرة ثم قال: عزلت أكثرهم انعزل ستة، وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدم نفوذه قال شيخنا: مراده بذلك أن التصرف الصادر من الأربعة قبل التعيين لا ينفذ؛ إذ ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا.
(٥) "قوله: قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل" قد جزم به المصنف ثم.