للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن أمره باشتراطه" أي الخيار "لم ينعقد" بعقده "مطلقا" لمخالفته أمره.

"فإن أمره ببيع عبد أو شرائه لم يعقد على بعضه" وفي نسخة لم ينعقد في بعضه لضرر التبعيض، وإن فرضت فيه غبطة نعم إن قدر الثمن وباع البعض بما قدره ولم يعين المشتري، قال الزركشي: صح (١)؛ لأنه مأذون فيه عرفا فلأن من رضي ببيع الجميع بمائة رضي ببيع البعض بمائة، ونقله الأذرعي عن المتولي والقاضي وذكره في المهمات لكن بالنسبة للقيمة فقال: يستثنى ما إذا باع البعض بقيمة الجميع فإنه يصح بلا خلاف، ذكره النووي في تصحيحه وابن الرفعة في الكفاية انتهى، وهو جري على الغالب، وإلا فلو كانت قيمة الجميع ألفا، وقال: بعه بألفين فباع بعضه بألف ينبغي أنه لا يصح (٢)، وإن اقتضى كلامهما الصحة (٣).

"أو" أمره "أن يشتري به" أي بالعبد "ثوبا فاشترا" هـ "ببعضه جاز"؛ لأن من رضي بشراء الثوب بجميع العبد فببعضه أشد رضا نعم إن عين البائع لم يجز ذلك لقصده محاباته.

"فإن قال بع" هذه "الأعبد" أو اشترهم "فرق" هم في عقود "وجمع" هم في عقد أي جاز له ذلك؛ إذ لا ضرر وقضية التعليل أنه لو كان الأحظ في أحدهما تعين (٤)، ولهذا قال الروياني: عليه أن يفعل الأحظ منهما فإن عدل عنه لم يجز "فإن قال": بعهم أو اشترهم "صفقة لم يفرقها" لمخالفته أمره "أو" قال: بعهم "بألف لم يبع واحدا بأقل من ألف" لجواز أن لا يشتري أحد الباقين بباقي الألف فلو باعه بألف صح، وقد يلحق به ما قدمته قبيل الركن الثاني "ثم له بيع الباقين بثمن المثل" والتصريح بثمن المثل من زيادته.


(١) "قوله قال الزركشي صح" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في البيان إلا أن يكون قال بعه من فلان بمائة فباع بعضه منه بمائة لم يصح؛ لأن الموكل قصد تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته.
(٢) "قوله ينبغي أن لا يصح" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وإن اقتضى كلامهما الصحة" كلامهما إنما هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا أما مع تقديره فلا بد من مراعاته.
(٤) "قوله وقضية التعليل أنه لو كان الحظ في أحدهما تعين" أشار إلى تصحيحه.