للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن قال" له "اطلب حقي من زيد فمات" زيد "لم يطالب وارثه" لأنه غير المعين "أو" اطلب حقي "الذي على زيد طالبهم" أي ورثته ولو قال طالبه كان أنسب بما قبله "فإن لم يمت جاز" له "القبض من وكيله" كيف كان؛ لأن دفع وكيله كدفعه وظاهر أنه تجوز له مطالبته "وإن أمره بالبيع مؤجلا" فباع "فعليه بيان الغرم" لئلا يكون مضيعا لحقه "لا مطالبته" فلا تلزمه ولو بعد الأجل بل لا تجوز إلا بإذن.

"وإن قال: أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع (١) من تنبيه" بعد مطالبة الموكل له بتبيينه "صار ضامنا له" حتى لو بينه بعد ذلك وكان قد تلف في يد الصائغ ضمنه قال الأذرعي: وفي إطلاقه نظر والقياس (٢) أنه إن كان قد تلف قبل المطالبة والامتناع بلا تعد: ولم يضمن.

"ولو قال بع عبدك من زيد بألف علي لم يصح التزامه"؛ لأنه ضمان ما لم يجب ولا جرى سبب وجوبه فلو باع على ذلك لم يصح لاشتراط الثمن على غير مالك المبيع نعم إن تولى الآمر العقد صح لكن إن تولاه بولاية أو وكالة وقع الشراء للمشتري له، وإلا وقع له ولزمه الثمن فيهما، وله الرجوع به في الأولى نقل ذلك في الروضة عن الماوردي إلا استحقاق الرجوع فسكت عنه لعلمه مما مر "أو" قال: بعه منه "بألف وأنا أدفعه" لك "فهذا وعد لا يلزم" فلو باع صح ولا يلزم الآمر شيء لعدم التزامه.

"أو" قال "اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا" (٣) مثلا "ففعل ملكه الآمر" ويقدر انتقال الملك إليه في الثوب قرضا قال في المهمات: ولا يكفي هنا نية الموكل بل لا بد من التصريح به فلو اقتصر على النية وقع للوكيل كما في الأصل في الشرط الثالث من شروط المبيع، وذكره المصنف أيضا ثم لكن شملت عبارته فيه ما ليس مرادا كما بينته ثم "ورجع المأمور" على الآمر "بقيمة


(١) "قوله إن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع إلخ" شمل ما لو كان امتناعه بسبب نسيانه.
(٢) "قوله قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر والقياس إلخ" ما تفقهه واضح ولكن كلامهم غير شامل له.
(٣) "قوله أو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا إلخ" أي أو بدراهمك والأصح أن هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز، وإن لم يذكر قدر الثمن ويغتفر الجهالة بالمقرض.