للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثوب" وإن لم يشترط الرجوع، وإنما رجع بقيمته مع أنه قرض (١)؛ لأنه ليس قرضا حقيقيا بل تقديري "وليس لوكيل غرم الثمن" من ماله "حبس المبيع" ليغرم له موكله "وإن استحق الرجوع" عليه به؛ لأن العقد يقع ابتداء للموكل.

"وإن قال" المديون "لوكيل غريمه خذ" هذا "واقضه" به (٢): "صار وكيلا للمديون" في قضاء دينه فله استرداده ما دام بيد الوكيل، ولو تلف عنده بقي الدين على المديون "أو" قال له "خذ" هـ "عما تطالبني به لغريمي" فأخذه "برئ" المديون ولا استرداد له "وكذا" يبرأ "لو قال" له "خذه قضاء" لدين غريمي وفي نسخة خذه قضاء أي الغريم، وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه (٣) في إرادة التوكيل صدق وليس مرادا فقد صرح أصله بأن المصدق فيه المديون بيمينه.

"وإن أعطى" شخص "وكيله" شيئا "ليتصدق" به "فنوى" التصدق "عن نفسه وقع للآمر" ولغت النية.

"ولو وكلت" أنت "عبدا يشتري لك نفسه" أو مالا آخر من سيده "صح" كما يصح توكيله في الشراء من غير سيده، "ولزمه التصريح باسمك" بأن يقول: اشتريت نفسي (٤) أو كذا منك لموكلي فلان "كما يلزمك التصريح باسمه إن وكلك في شرائه لنفسه" بأن تقول: اشتريت عبدك منك له "وإلا" بأن لم يصرح بالاسم فيهما "وقع عقده له" لاقتضاء العقد حينئذ العتق فلا يندفع بمجرد النية "و" وقع "عقدك لك"؛ لأن البائع قد لا يرضى بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفير الثمن وصور القفال المسألة الأولى بأن يوكله بإذن سيده، وقال البغوي: لا يحتاج


(١) قوله: وإنما رجع بقيمته مع أنه قرض إلخ" عبارة أصله ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل. ا هـ. وأشار به إلى الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب المثل الصوري وهو الأصح أو القيمة فالواجب في مسألة الكتاب المثل لا القيمة وعبارة الأصفوني والحجازي ورجع عليه المأمور ببدله.
(٢) "قوله وإن قال لوكيل غريمه: خذ هذا واقضه به" أي أو ادفعه إليه.
(٣) "قوله: وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه إلخ" ليس كذلك وإنما قضيته ما صرح به أصله.
(٤) "قوله بأن يقول: اشتريت نفسي إلخ" علم منه أنه يصح مع تقدم القبول على الإيجاب هو الأصح.