للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يكن معينا فلا بد أن (١) يضيف إليه شيئا من الألفاظ المذكورة. واعلم أنه قد وقع في نسخة من الروضة وبهما لزيد كذا أو قبلي وفي نسخة وقبلي بالواو ولا يخفى ما فيهما "فإن قال لي عليك ألف فقال" في جوابه "خذه أو زنه" أو استوفه أو اختم عليه "أو اجعله في كيسك أو هي صحاح فليس بإقرار؛ لأنه استهزاء" لا التزام "فإن" وفي نسخة، وإن "قال" في جوابه "نعم (٢) أو بلى (٣) أو صدقت" أو أجل (٤) أو جير أو أي بمعنى نعم "فإقرار"؛ لأنها موضوعة للتصديق قال في الأصل قالوا ولو قال لعمري فإقرار ولعل العرف يختلف فيه. انتهى. "إلا إن صدر" الإقرار بأن أدي أو رد "بصورة الاستهزاء" والتكذيب كتحريك الرأس تعجبا، وإنكارا "ففيها تردد" (٥) أي خلاف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو قال لي عليك ألف فقال مستهزئا لك ألف فإن المتولي حكى فيه وجهين، وقضية كلامه كما في المهمات أن الأصح اللزوم فإنه عقب ذلك بقوله وأصلهما إذا أقر بشيء ثم وصله بما يرفعه أي نحو له علي ألف من ثمن خمر، وقول ابن العماد لم يقل المتولي ثم وصله بما يرفعه، وإنما قال: ثم قرن


(١) "قوله: وإن لم يكن معينا فلا بد إلخ" أشار إلى تصحيحه، وقوله من الألفاظ المذكورة أي علي أو عندي أو نحوهما، وإلا فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق على المخبر، ولا عنده.
(٢) "قوله: فإن قال في جوابه نعم إلخ"، وكذا نعم جوابا لقول القاضي ما تقول فيما ادعاه عليك فإن لم يقل فيما ادعاه عليك فتردد الأصح أنه ليس بإقرار.
(٣) "قوله: أو بلى" كون الجواب ببلى بعد الإثبات إقرارا نظرا للعرف، وإن كانت قاعدة العربية أنها لا يجاب بها إلا بعد النفي نعم في صحيح مسلم في "قول النبي " أنت الذي لقيتني بمكة" فقال بلى لكنه قليل.
(٤) "قوله أو أجل" قال الأذرعي، وأكثر أهل زماننا لا يعرف معنى أجل فالوجه عدم المؤاخذة بإطلاقها بل يجب استفسار مطلقها. ا هـ.، ولا شك أن جير كذلك فس.
(٥) "قوله: إلا إن صدر بصورة الاستهزاء ففيها تردد" قال في شرح إرشاده إلا أنه إن انضم إلى الصريح قرينة تقتضي الاستهزاء كتحريك الرأس والإشارة الدالة عليه لا يكون إقرارا على الأصح، ولم يتعرض في الحاوي للاستهزاء، ولا بد من ذكر ما هو عبارة ابن الوردي قلت، وإن انضم إلى الصريح ما يفهم الاستهزاء فليس ملزما. وقال في الأنوار: واعلم أن اللفظ، وإن كان صريحا في الإقرار فقد تنضم إليه قرينة أو قرائن تصرفه إلى الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس الدال على شدة التعجب والإنكار. ا هـ. قال الناشري: وما قاله الرافعي من اتباع القرائن سديد، وقوله قال في شرح إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه.