للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الورثة "وإن قتل العبد" أي عبد من ثلاثة قبل موت السيد أو بعده "فقيمته قائمة مقامه" فيدخل هو في القرعة "وإذا خرجت القرعة بحرية القتيل ففيه ديته" للورثة لتبين حريته "لا قصاص إن قتله حر بخلاف ما لو قال" لعبده "إن قتلك أحد فأنت حر قبله" فقتله حر فإنه يجب القصاص; لأن الحرية متعينة فيه وفي الأولى التعين بالقرعة، وإن خرجت بحرية أحد الحيين عتق كله وللورثة الآخر وقيمة القتيل وخرج بقوله أولا لا يملك غيرهم ما لو ملك غيرهم فيعتق ما يخرج من الثلث.