ليس له (١) القبول بعد كماله وهو ظاهر إن أباه بالقول دون ما إذا سكت وخرج بالوصية الهبة فلا يقبلها إذا كمل; لأن القبول إذا تراخى فيها بطل الإيجاب.
"ولو وهب له" أي للمولى عليه "بعض أصله" أو أوصى له به "وهو معسر قبله" له "الولي" إذ لا ضرر عليه مع حصول حرية البعض "أو موسر فلا" لأنه لو قبل له لعتق عليه وسرى ولزمه قيمة نصيب شريكه وفيه إضرار به وخالف النووي في تصحيحه (٢) فصحح أنه يلزمه القبول ولا يسري; لأن المقتضي للسراية الاختيار وهو منتف هنا وترك هنا مسائل لذكره لها في غير هذا الباب.
"وإن جرح عبد أباه، ثم اشتراه الأب فمات من الجرح عتق" معتبرا ثمنه "من ثلثه" بناء على صحة الوصية للقاتل.
"وإن قال لولد عبده" الحر "بعتك أباك فأنكر" ذلك "عتق الأب" بإقرار سيده وهذا من زيادته.
(١) "قوله قال الأذرعي فيشبه أنه ليس له إلخ" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله وخالفه النووي في تصحيحه إلخ" وتبعه الإسنوي في تصحيحه