للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا هو في معنى ما ورد فيه النص لانتفاء البعضية عنه وأما خبر "من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه" فضعيف بل قال النسائي إنه منكر (١) والترمذي إنه خطأ. (٢) (٣)

ويستثنى من كلامه مسائل (٤) ذكرت مفرقة في الكتاب منها مسائل المريض "ويبطل شراء ولي" من أب أو غيره "من يعتق على مولي عليه (٥) " إذ ليس له أن يتصرف في ماله إلا بالغبطة "وعليه أن يقبل هبته" والوصية به "له إذا كان معسرا ويعتق عليه" إذ لا ضرر فيه عليه مع حصول الكمال، وقد يوسر فينفق على المولى عليه ولا نظر إلى أنه قد يوسر فتجب النفقة في ماله، وإنما يعتبر الحال "وكذا" الحكم إذا كان "موسرا إن لم يلزمه نفقته" في الحال (٦) بخلاف ما إذا لزمته فلا يجب عليه ذلك بل لا يجوز له لإدخال الضرر على موليه بالإنفاق من ماله "فإن أبى" الولي القبول "قبله له الحاكم، فإن أبى" الحاكم "وهي وصية قبلها هو إذا بلغ" الأولى إذا كمل، نعم لو أبى الحاكم القبول عن نظر واجتهاد كأن رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد قال الأذرعي فيشبه أنه


(١) "قوله قال النسائي إنه منكر إلخ" وقال البيهقي وهم فيه راويه، ولو صح فحقيقة الرحم الاختصاص بالولادة وفي غيرها مجاز فحملناه على حقيقته، ولو سلم الشمول فنخصه بالقياس وهو أن كل قريب لا ترد الشهادة له لا يعتق بالملك كبني الأعمام غ
(٢) صحيح: - رواه أبو داود "٤/ ٢٦" كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، حديث "٣٩٤٩" والترمذي "٣/ ٦٤٦" حديث "١٣٦٥" وابن ماجه "٢/ ٨٤٣" حديث "٢٥٢٤" كلها عن الحسن بن سمرة مرفوعا ولكن بلفظ "فهو حر" بدلا من "عتق عليه"
(٣) "قوله والترمذي أنه خطأ" أي وابن عساكر
(٤) "قوله ويستثنى من كلامه مسائل إلخ" لا خفاء أنه لو ورث قريبه مرهونا أو جانيا أو في مال قريبه المحجور عليه بالفلس أو الذي مات وعليه دين مستغرق أنه لا يعتق على الوارث، وإن كان موسرا إذ لا يلزمه أن يوفي من ماله دين مورثه غ قال القاضي الحسين لو قال لمن يملك ابنه أعتقه عني على ألف ففعل لم يعتق عن السائل; لأنه لو كان أجنبيا من السائل كنا نملكه العبد، ثم نجعل المسئول نائبا عنه في الإعتاق وها هنا يحتاج إلى تقدم الملكية في الإعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعده بالإعتاق لا يصح.
(٥) قوله مولي عليه" أي لصبا أو جنون أو سفه وهو بفتح الميم وتشديد الياء على مثال مقضي عليه قاله ابن الصلاح والنووي ورأيت الفقهاء يحرفونه غ
(٦) "قوله إن لم تلزمه نفقته في الحال" كأن كان جده وابنه موسر أو كان كاسبا ما يفي بمؤنته