للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقبل قوله لأن الظاهر أن من أسلم في دار الإسلام لا يكتمه أما إذا قلنا باستحبابها فلا يطالب بذلك "وكولد مرتزق ادعى بلوغا باحتلام" وطلب إثبات اسمه في الديوان "ونكل عن اليمين لا يثبت اسمه" فيه إلى أن يظهر بلوغه بناء على أن يمينه واجبة وهو ما صححه الأصل هنا (١) لكن مقتضى كلامه في الإقرار أنها لا تجب "وكمراهق حضر الوقعة وادعى احتلاما" وطلب سهم المقاتلة "ونكل عن اليمين لا يسهم له" بناء على ما ذكر في التي قبلها (٢) فليس ما ذكر فيهما قضاء بالنكول بل لأن الحجة في ذلك ولم توجد.

"وكمتهم بمال ميت وارثه بيت المال" فإنه إذا ادعى عليه به ونكل "حبس ليحلف" على نفيه فيعرض عنه "أو يقر" به فيؤخذ منه وليست هذه المسألة كمسألة الجزية حيث حكم فيها بالمال فإنه قد سبق فيها أصل يقتضي الوجوب ولم يظهر دافع فأخذنا بالأصل وهنا لا مستند إلا النكول والنكول المحض لا اعتماد عليه

"وكذا قيم وقف ومسجد إذا" ادعى لهما شيئا و "نكل المدعى عليه" يحبس ليحلف أو يقر (٣) هذا ما اقتضاه كلام الأصل (٤) لكنه ذكر قبيله أنه كالولي وسيأتي حكمه "وكوصي ميت ادعى على الوارث وصية للفقراء فنكل" فإنه يحبس ليحلف أو يقر وقيل يقضى عليه بالنكول ويؤخذ منه المال وقيل يترك لكن يأثم إن كان معاندا والتصريح بالترجيح من زيادته ولو ادعى على ولي صبي أو نحوه بشيء على موليه فأنكر أو ادعى هو شيئا لموليه على غيره فنكل ففيه تفصيل ذكره بقوله "فإذا لم يباشر الولي" ولو وصيا أو قيما "التصرف في مال الصبي ونحوه" كإتلاف من غيره "لم يحلف عليه دفعا" ولا "إثباتا" لأن الحق لموليه لا له ولا هو ثابت بمباشرته وإثبات الحق للشخص بيمين غيره بعيد ولا يقضي بالنكول "بل يكتب" أي القاضي به وبما جرى "محضرا وينظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون" فلعلهما


(١) "قوله وهو ما صححه الأصل هنا" وهو الصحيح
(٢) "قوله بناء على ما ذكر في التي قبلها" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله يحبس ليحلف أو يقر" لأنه لا يمكن القضاء بالنكول من غير يمين لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة وليس النكول واحدا منهما ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق فتعين لفصل الخصومة ما قلناه
(٤) "قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل" وهو الصحيح