القاضي هو بحسب ما فهمه "ثم يحلف بلا تجديد دعوى كما لو حضر موكل المدعي" بعد نكول الخصم له أن يحلف بلا تجديد دعوى "ونكول المدعي مع شاهده كنكوله عن" اليمين "المردودة" فيما مر "فإن قال للمدعى عليه احلف" أنت "سقط حقه من اليمين" فليس له أن يعود ويحلف "إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر (١) " وإقامة الشاهد هذا نقله الأصل عن المحاملي وهو مذهب العراقيين (٢) ثم قال وعلى الأول يعني ما عليه الإمام ومن تبعه لا ينفعه إلا بينة كاملة وهو ما نص عليه في الأم واقتضى كلام الأصل ترجيحه واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار وغيره قال الإسنوي ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة (٣) وإلا انقطعت الخصومة ولا كلام ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها (٤) وإلا حلف أي المدعي على الأصح وهذا هو مقتضى كلام الرافعي (٥) في آخر القسامة انتهى وفي هذا الأخير وقفه
"فصل" ما مر من أن اليمين ترد على المدعي هو الأصل لكن "قد يتعذر رد اليمين على المدعي ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول" وذلك في صور "كما إذا غاب ذمي" ثم عاد "وادعى الإسلام قبل تمام السنة" حتى يسقط عنه قسط الجزية وادعى عاملها إسلامه بعدها حتى يلزمه تمامها فإن حلف سقط عنه "وإن نكل عن اليمين وقلنا بوجوبها" عليه وهو الأصح "طولب بتمام الجزية وليس" ذلك "قضاء بالنكول بل لأنها وجبت ولم يأت بدافع" فإن لم يغب وادعى ذلك لم
(١) "قوله سقط حقه من اليمين إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر" الراجح ما جرى عليه المصنف وعبارة الأصفوني وليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد الدعوى والشهادة في مجلس آخر. ا هـ. والفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم عوده لليمين المردودة ظاهر (٢) "قوله وهو مذهب العراقيين" وقال الهروي أنه لو جدد دعوى جاز له الحلف بلا خلاف (٣) "قوله ومحله إذا لم يحلف الخصم المردود إلخ" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها إلخ" أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله وهذا هو مقتضى كلام الرافعي إلخ" وهو واضح.