خبر أبي داود "أن خصمين أتيا رسول الله ﷺ وأتى كل واحد منهما بشهود فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم"(١) فأجيب عنه بأنه يحتمل أن التنازع كان في قسمة أو عتق
"وإن أقر" بالعين "لواحد" منهما "بعد قيام البينتين قضي له بها" عملا بإقراره "أو" أقر له "قبل تمامها" الأولى قول أصله تمامهما أي البينتين "قضي له باليد وإن شهدت كل" من البينتين "بالكل (٢) " أي بكل العين لمن أقامها "وهي بيدهما فكل ترجح بينته فيما في يده لكن يعيد" المدعي "الأول" منهما "بينته" للنصف الذي بيده "لأنها أقيمت قبل بينة الخارج (٣) ثم تبقى" العين "في يدهما" كما كانت (٤) إذ لا مستحق لها غيرهما وليس أحدهما بأولى من الآخر
(١) لم أجده في أبي داود. (٢) "قوله وإن شهدت كل بالكل إلخ" ظاهر كلامه تصويرها بأن يدعي كل منهما جميعها وكذا في كلام الشافعي والأصحاب وحمله في المطلب على أن كلا منهما يزعم أنها كلها له ولكن الدعوى لا تقع عند الحاكم إلا بالنصف فلو ادعى بالكل لم تسمع دعواه إلا بالنصف الذي في يد غريمه قال البلقيني وهذا إنما يتم إذا لم يكن هناك تعرض لقيمة تتبعض فيؤدي تبعيضها إلى الجهالة وفي المطلب إذا امتزجت الدعوى بدعوى المعارضة سمعت في الجميع بأن يقول هذه الدار ملكي وأستحق عليه رفع يده عن نصفها وترك المنازعة فيها ويقول الآخر لا يستحق ذلك علي بل كل الدار ملكي وأستحق عليه ترك المنازعة ورفع يده عن نصفها قال البلقيني ولو قال قائل تسمع الدعوى في الكل، والنصف الذي في يد غريمه هو المقصود، والنصف الآخر بطريق التبع لم يبعد وقوله ظاهر كلامه تصويرها إلخ أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله لكن يعيد الأول بينته لأنها أقيمت قبل بينة الخارج" قال البلقيني إن آخر هذا الكلام ينافي أوله لأن قوله أولا أنه تسمع بينته بالكل يقتضي أنه لا يحتاج إلى إعادتها وقد قال آخر إنها تعاد والتحقيق الجاري على القواعد أنه لا تسمع البينتان إذا أقيمتا معا إلا بالنسبة إلى ما كل واحد فيه خارج فيحتاج بعد ذلك إلى إقامتها بالنسبة إلى ما كل واحد منهما فيه داخل فإن ترتبتا سمعت بينة السابق فيما هو خارج فيه دون ما هو داخل فيه وبينة المتأخر مطلقا لتقدم بينة السابق فيما لمتأخر داخل فيه. ا هـ. (٤) "قوله ثم تبقى في يدهما كما كانت" يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني قاله البلقيني وسبطه وصوره ما إذا لم يكن لأحد يد عليها ليست في الروضة ولا أصلها قال في المهمات وكأن صورته فيما إذا كان عقارا أو متاعا ملقى في الطريق وليسا عنده