للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن أثبت كل" منهما أي أقام بينة "بما في يد الآخر فقط حكم له" به "وبقيت" أي العين في يدهما "أيضا (١) وحيث لا بينة" لواحد منهما "تبقى" العين "في يدهما" أيضا "سواء حلف كل" منهما "للآخر أو نكلا" الأولى أو نكل "ولا يخفى الحكم إذا أثبت" أي أقام بينة بالعين "أو حلف أحدهما فقط" فيقضى له بجميعها سواء أشهدت له بينة بجميعها أم بالنصف الذي بيد الآخر.

"ومن حلف" منهما "ثم نكل صاحبه ردت عليه اليمين وإن نكل الأول" ورغب الآخر في اليمين "كفى الآخر يمين" واحدة "للنفي" للنصف الذي ادعاه الأول "والإثبات" للنصف الذي ادعاه هو لأن كلا منهما قد دخل وقته فيحلف أن الجميع له لا حق للآخر فيه أو يقول لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي "وإن أثبت" أي أقام أحدهما بينة "بدار في يد ثالث وأثبت الآخر" أي أقام بينة "بنصفها أو ثلثها تعارضتا في النصف أو الثلث وسلم الباقي لمدعي الكل أو" أثبت كل منهما ذلك والدار "في يدهما بقيت بيدهما" كما كانت قال الرافعي وليصور ذلك بما إذا أقام مدعي الكل البينة أولا لأن الآخر لا يدعي إلا النصف وهو ذو يد فيه وسيأتي أن ذا اليد لا يحتاج إلى بينة في الابتداء

"وإن ادعى زيد نصف دار بيد رجل فصدقه وادعى عمرو النصف الآخر فكذباه ولم يدعياه" لنفسهما (٢) "نزع" ممن هو بيده "وحفظ" إلى ظهور مالكه كذا رجحه في الروضة هنا قال الإسنوي (٣) وهو ذهول عما صححه فيها كأصلها في


(١) قوله وبقيت أيضا" لكن لا بجهة التساقط ولا بجهة الترجيح باليد
"فرع" لو تداعيا عينا في يد ثالث فأنكر فأقام أحدهما بينة بأنه غصبها منه وأقام الآخر بينة بأنه أقر بغصبها فالبينة الأولى لأنه لما ثبت الغصب من طريق المشاهدة فقد أقر هو بالمغصوب لغيره فلغا إقراره نص عليه في الأم والمختصر وجرى عليه الأصحاب قال الأئمة ولا غرم هاهنا على المقر له قولا واحدا
(٢) "قوله ولم يدعياه لنفسهما" يصدق بأن يسندها صاحب اليد إلى زيد وإلى من لا تمكن مخاصمته من مجهول ونحوه وبأن ينفيها عن نفسه ولا يسندها إلى أحد وبأن يقتصر على تكذيب عمرو ولا ينفيها عن نفسه
(٣) "قوله قال الإسنوي" أي وغيره وهو ذهول عما صححاه فيها كأصلها إلخ فيما إذا ادعى عليه عينا فقال هي لرجل لا أعرفه أو لا أسميه