أوائل الباب الثاني من أنه يبقى بيده كما كان (١) لكن لا تنصرف الخصومة عنه وعلله بأن الظاهر أن ما بيده ملكه وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق
"فرع دار في يد ثلاثة وكل" منهم "يدعي استحقاق اليد في جميعها" ولا بينة "إلا أن الأول يقول النصف ملكي والنصف الآخر لفلان" الغائب "وهو في يدي عارية" أو وديعة "والثاني كذلك يدعي اليد في جميعها و" أن ما "يملكه منها الثلث والباقي للغائب" وهو في يدي عارية أو ووديعة "والثالث كذلك ويقول ملكي" منها "السدس والباقي للغائب" وهو في يدي عارية أو وديعة "فيقر في يد كل" منهم "الثلث" وتبقى في الدار في أيديهم كما كانت "لكن نصف الثلث الذي في يد مدعي السدس للغائب" بحكم الإقرار
"فإن اقتصر كل منهم على أن له" منها "ما يدعيه" من ذلك لنفسه "لم يعط صاحب السدس إلا السدس" أيضا ولا نزاع بينهم حينئذ "ولو أقام كل" منهم "بينة على ما يدعيه لنفسه حكم" له "به" لأن لكل من الآخرين فيما ادعاه لنفسه بينة ويدا وللأول في الثلث بينة ويدا وفي السدس الباقي بينة والآخران لا يدعيانه وليصور ذلك بما إذا أقام مدعي النصف البينة أولا لأنه المحتاج إلى إقامتها للسدس الزائد على ما بيده والآخران لا يحتاجان إلى إقامة بينة في الابتداء على نحو ما مر قبيل الفرع ذكره الأصل قال الغزالي وفي احتياج الآخرين إلى بينة بعد بينة الأول نظر إذ لا منازع لهما وهما صاحبا يد ويجاب بأن ذلك (٢) فيما إذا ادعى كل منهم الكل كما مر وأقام الأول بينة به لإثبات الملك في بعضه ودفع اليمين عنه في بعضه ولا ينافيه قولهم ولو أقام كل منهم بينة بما يدعيه لنفسه لكن يحتاج الأول إلى إعادة بينة للثلث الذي بيده كما علم مما مر أول الباب ويجري نظيره فيما
(١) "قوله من أنه يبقى بيده كما كان" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لعل هذه الصورة أولى بالإبقاء في يده فتأمل غ وكتب أيضا يحمل ما هنا على ما إذا خاف الحاكم ضياعه من بقائه في يده قال في الخادم والذي يتخيل في الفرق بينهما أنه هناك صرح بأنه ليس له وهنا لم ينفه عن نفسه صريحا ويجوز أن يكون النصف بسبب لم يعرفه ثم يظهر بعد ذلك من وصية أو ميراث عن ميت لم يعرفه ذلك الوقت فهو إذا وغيره في احتمال هذا النصف له سواء فيترك في يده إلى أن يتبين. (٢) "قوله ويجاب بأن ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه