للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن عين شاة" أضحية أو هديا "عما في ذمته، ثم ذبح غيرها" مع وجودها "ففي إجزائها تردد" (١) أي خلاف إن قلنا تجزئ عادت الأولى ملكا "فلو ضلت المعينة" عما في الذمة "فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم يلزمه ذبحها بل يتملكها" كما مر فيما لو تعيبت والترجيح من زيادته وبه صرح الرافعي في الشرح الصغير "فلو وجدها قبل الذبح" لغيرها "لم يذبح الثانية" أي لم يلزمه ذبحها بل يذبح الأولى فقط; لأنها الأصل الذي تعين أولا.

"فرع لو عين" من عليه كفارة "عن كفارته عبدا تعين" واختار المزني أنه لا يتعين كما لو عين يوما عن صوم عليه ويجاب بأن اليوم المعين لا حق له بخلاف العبد المعين للعتق "فإن تعيب" العبد "أو مات وجب غيره" أي إعتاق سليم "ولو أعتق غيره" أي المعين "مع سلامته" وتمكنه من إعتاقه "أجزأه" قال الرافعي وفرق بينه وبين عدم الإجزاء على وجه في مسألة التردد السابقة بأن الناذر، وإن كان ملتزما فهو متبرع فإذا قبل النقل أي من الذمة إلى عين كان له وجه على بعد، والكفارة الواجبة شرعا لا تحتمل ذلك قلت وتحريره أن المعين ثم خرج عن ملكه بخلافه هنا وقول المصنف مع سلامته من زيادته أبدل به قول أصله مع التمكن من إعتاقه.

"النوع الرابع الأكل" من الأضحية والهدي أي حكمه "فلا يجوز الأكل من دم وجب بالحج" ونحوه كدم تمتع وقران وجبران "ولا من أضحية، وهدي وجبا بنذر مجازاة" كأن علق التزامهما بشفاء المريض ونحوه; لأنه أخرج ذلك عن الواجب عليه فليس له صرف شيء منه إلى نفسه كما لو أخرج زكاته "فلو وجبا بمطلق النذر" أي بالنذر المطلق، ولو حكما بأن لم يعلق التزامها بشيء كقوله: لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا "أكل" جوازا "من المعين" ابتداء "كالتطوع" تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ما قدماه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكله منه (٢) وبه صرح في المجموع; لأنه دم واجب كدم الطيب ونحوه "دون" المعين، ولو بالنية عند الذبح عن "الملتزم في الذمة" فلا يجوز أكله


(١) "قوله ففي إجزائها تردد" الأصح إجزاؤها.
(٢) "قوله أنه لا يجوز أكله منه" أشار إلى تصحيحه.