للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعينة بنذر أو غيره "قبل يوم النحر" أي قبل دخول وقتها "تصدق بجميع لحمها" فلا يأكل منه شيئا "و" تصدق "بقيمتها دراهم"، ولا يشتري بها أخرى; لأن المعيب لا يثبت في الذمة أي بغير التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله، وكذا لو التزم عوراء في الذمة "وإن عين عما التزم" في الذمة "معيبا لم يتعين"، ولا تبرأ ذمته بذبحه; لأن واجبه سليم فلا يتأدى بمعيب، ولا يلزمه ذبحه بل يبقى على ملكه يتصرف فيه كيف يشاء "نعم لو نذر ذبحها" يعني المعيبة المعينة "عما في ذمته" كقوله: لله علي أن أضحي بهذه عما في ذمتي "لزمه ذبحها يوم النحر" وصرفها مصرف الضحية "ولم تجزه" عما في ذمته "وإن زال النقص" عنها لما مر.

"النوع الثالث ضلال المنذورة" أي حكمه "فلا يضمنها إن ضلت" بغير تقصير منه بأن ضلت قبل دخول الوقت أو بعده، ولم يتمكن من ذبحها "فلو وجدها بعد فوات الوقت ذبحها قضاء" وصرفها مصرف الضحية، ولا يلزمه الصبر إلى قابل بل لا يجوز له فيلزمه الذبح في الحال كما صرح به الماوردي وغيره "وكذا الهدي المعين" ابتداء، وهذا داخل فيما قبله "وعليه طلبها" أي الضالة "لا" إن كان طلبها "بمؤنة" فلا يجب "وإن قصر" حتى ضلت "طلبها" وجوبا، ولو "بمؤنة وذبح بدلها" وجوبا "قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده، ثم" إذا وجدها "يذبحها" وجوبا "أيضا"; لأنها الأصل والتصريح بهذا من زيادته "ومن التقصير تأخير الذبح إلى خروج أيام التشريق" بلا عذر فعليه البدل "لا" إلى خروج "بعضها" فليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسع لا يأثم، وهذا ما رجحه في الروضة قال الإسنوي، وهذا ذهول عما ذكره كالرافعي (١) فيها قبل وفي نظائرها كأن حلف ليأكلن الرغيف غدا فتلف من الغد بعد التمكن من أكله وذكر نحوه البلقيني وقال: ما رجحه النووي (٢) ليس بمعتمد انتهى. ويفرق بينه وبين عدم إثم من مات في أثناء وقت الصلاة بأن الصلاة محض حق الله تعالى بخلاف الأضحية والهدي.


(١) "قوله قال الإسنوي: وهذا ذهول عما ذكره الرافعي فيها" قيل: يفرق بأن ما مر في هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة.
(٢) "قوله ما رجحه النووي" أشار إلى تصحيحه.