للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أن اللحم متقوم والأصح بناؤه على المصحح من أنه مثلي أنه يلزمه شراء اللحم أو شراء بدل المنذورة كما قدمه في آخر باب الدماء، وإن كان أصله قد فرضه ثم في المخرج عما في ذمته "أما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب" قبل الوقت أو بعده "ولو في" حالة "الذبح بطل التعيين لها، وله بيعها" وسائر التصرفات; لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء وإنما عينها لأداء ما عليه وإنما يتأدى بها بشرط السلامة "وعليه البدل" بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ذمته فعليه إخراجه "ولو عين أفضل مما التزم" كبقرة أو بدنة عن شاة "فتعيب واشترى مثل ما التزم جاز" فلا يلزمه رعاية تلك الزيادة في البدل كما لو التزم معيبة ابتداء فهلكت بغير تعد منه.

"ولو قال: جعلت هذه ضحية، وهي عوراء" أو نحوها "أو فصيل"، وهو ولد الناقة إذا فصل عنها "أو سخلة لا ظبية ونحوه لزمه ذبحها يوم النحر" (١) أي وقت الأضحية لوجود الجنس فيها بخلاف الظبية ونحوها "وكذا لو التزم" بالنذر "عوراء" أو نحوها، ولو "في الذمة" يلزمه ذبحها وقت الأضحية "ويثاب عليها، ولا تجزئ عن المشروع" من الأضحية كما لو التزم ذبحها ابتداء تنزيلا لها منزلة إعتاق عبد أعمى عن كفارته فإنه يعتق، وإن لم يقع عنها "ولو زال النقص" عنها فإنها لا تجزئ عن المشروع; لأنه أزال ملكه عنها، وهي ناقصة فلا يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره "فلو ذبحها" أي المعيبة


== كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به، ولعل المصنف اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان; لأنه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى. قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن القيمة هنا، ولم يضمن المثل وإن كان مثليا; لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن غيره، وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر إلى المقيمة كاتبه.
(١) "قوله لزمه ذبحها يوم النحر" ما ذكره من امتناع تقديمها على الوقت عجيب; لأنه لو صرح به فقال لله علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا، جاز التقديم عليه، والفرق أنه أوجبها هنا باسم الأضحية، والتعبير بها على إرادة حكمها، وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف الصدقة المطلقة.