للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مر "فإن فرقه الأجنبي" الأنسب الفضولي "وفات" بأن تعذر استرداده "فكإتلافه" المعينة فيلزمه قيمتها عند ذبحها; لأن تعيين المصرف إلى المالك وقد فوته عليه مع الذبح فيشتري بقيمتها بدل الأصل.

"النوع الثاني التعيب" أي حكمه "فإن حدث في" المعينة "المنذورة"، ولو حكما "من الهدي والأضحية عيب" يمنع ابتداء التضحية، ولم يكن بتقصير من الناذر وكان "قبل التمكن من الذبح أجزأته" إن ذبحها في وقتها فلا يلزمه شيء بسبب العيب كما لا يلزمه شيء لو تلفت "فإن ذبحها قبل الوقت تصدق باللحم"، ولا يأكل منه شيئا; لأنه فوت ما التزمه بتقصيره "و" تصدق "بالقيمة" أي قيمتها "دراهم أيضا"، ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى كما صرح به الأصل "إذ مثلها" أي المعيبة "لا تجزئ أضحية" والتصريح بحكم الهدي في هذه والتي قبلها من زيادته "وإن تعيبت بعد التمكن" من ذبحها "لم يجزه" لتقصيره بتأخير ذبحها، ولأنها من ضمانه ما لم تذبح "ويذبحها" وجوبا "ويتصدق بلحمها" كذلك; لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة، ولا يأكل منه شيئا لما مر "ويذبح بدلها" سليمة وجوبا "لتقصيره" ولاستقرار وجوب السليمة عليه "فإن أتلفها أو عيبها هو" أي الناذر "ملكها" لخروجها عن كونها ضحية بفعله "وذبح بدلها" وجوبا لما مر وقوله أخذ من إطلاق أصله في الثانية ملكها لا يصح في المعينة ابتداء (١) لما مر أنه التصدق بلحمها (٢)، ولا حاجة إليه في المعينة عما في الذمة; لأنه ذكره بعد سطر مع أنه لا معنى له في إتلافها بغير الذبح على أن مسألة الإتلاف من تصرفه.

"ولو ذبح المنذورة"، ولو حكما "في وقتها، ولم يفرق لحمها ففسد لزمه قيمته وتصدق بها دراهم"، ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم وكذا لو غصب اللحم غاصب وتلف عنده أو أتلفه متلف يأخذ القيمة ويتصدق بها كما صرح به أصله وما ذكره كأصله (٣) هنا من الاكتفاء بإخراج قيمة اللحم وجه مبني


(١) "قوله لا يصح في المعينة ابتداء" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله لما مر أنه يلزمه التصدق بلحمها" ما مر محله في غير تعيينه.
(٣) "قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ" قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما فصار مثليا، ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل، وإن كان أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات فأحمل==