أخذ منه" البائع "اللحم" إن كان باقيا "وتصدق به و" أخذ منه "الأرش وضم إليه البائع ما يشتري به البدل، ولو" وفي نسخة، وكذا لو "ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الأرش" قال في الأصل ويشبه مجيء خلاف في أن اللحم يصرف مصارف الضحايا (١) أيام يعود ملكا انتهى. والظاهر الأول "فإن قلنا يعود اللحم ملكا اشترى" الناذر "به وبالأرش" لذي يعود ملكا "أضحية" ذبحها في الوقت، وإن قلنا لا يعود ملكا فرقه واشترى بالأرش أضحية إن أمكن، وإلا فكما مر "أما المعينة عما في الذمة فمضمونة على الناذر" ن تلفت بمعنى أن عليه البدل بالمعنى الآتي "فإن أتلفت" بأن أتلفها أجنبي "فالغرم" بمعنى المغروم ملك "له" أي للناذر "وعليه البدل" بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ذمته "فإذا ذبحها" أي الأضحية "أو الهدي" المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة "فضولي في الوقت وأخذ منه" المالك "اللحم وفرقه" على مستحقيه "وقع الموقع"; لأنه مستحق الصرف إليهم فلا يشترط فعله كرد الوديعة; ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ كإزالة الخبث قال الرافعي، وهذا يؤيد القول بأن التعيين يغني عن النية وأجيب عنه بأن ما هنا مفروض في التعيين بالنذر وما مر في التعيين بالجعل (٢)، وأفاد تعبيره بالفضولي أنه ذبحها عن المالك بخلاف تعبير أصله بالأجنبي لاحتمال أنه ذبح عن نفسه فيكون غاصبا أو نحوه "ولزمه" أي الفضولي "الأرش" أي أرش الذبح، وإن ضاق الوقت; لأن إراقة الدم قربة مقصودة وقد فوتها "وإن كانت" أي المعينة "معدة للذبح" فإنه يلزمه الأرش "كالمملوكة" حتى لو شد قوائمها ليذبحها فذبحها فضولي لزمه الأرش "ومصرفه مصرف الأصل" فيشتري به أو بقدره المالك مثل الأصل إن أمكن، وإلا فكما
(١) "قوله يصرف مصارف الضحايا" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وما مر في التعيين بالجعل"، وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة، وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما; لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر; لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء، وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها، وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن، ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع.