للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخذ عنها جذعة" من الضأن رعاية للنوع. "ثم" إن نقصت القيمة عن ثمن الجذعة "اشترى" بها "ثنية معز"; لأنها لا تصلح للتضحية "ثم" إن نقصت القيمة عن ثنية المعز اشترى "دون سن الأضحية" أي دون الجذعة; لأن فيه إراقة دم كامل "ثم" إن نقصت القيمة عن دون الجذعة "اشترى" بها "سهما" من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لا شاة; لأن فيه شركة في إراقة دم "ثم" إن نقصت عن شراء سهم من ذلك اشترى "لحما"; لأنه مقصود التضحية والمراد لحم النعم وظاهر كلامهم أنه لا يتعين (١) لحم جنس المنذورة "ثم" إن لم يجد لحما "يتصدق بالدراهم" (٢) للضرورة "وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها" يوم الإتلاف "و" من قيمة "مثلها" يوم النحر كما لو باعها وتلفت عند المشتري; ولأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما. وبهذا فارق إتلاف الأجنبي.

"فإن زادت القيمة" على ثمن مثل المتلفة لرخص حدث "اشترى كريمة أو" مثل المتلفة و "أخذ بالزائد أخرى" إن وفى بها "وإن لم يف" بها "ترتب الحكم كما سبق فيما إذا أتلفها أجنبي" ولم تف القيمة بما يصلح للأضحية وظاهر أن التخيير المذكور ليس على السوء بل الأفضل شراء كريمة "واستحب الشافعي" والأصحاب كما اقتضاه كلام الروياني "أن يتصدق بالزائد" الذي لا يفي بأخرى "و" أن "لا يأكل منه شيئا" أي لا يشتري منه شيئا ويأكله "وفي معناه البدل" الذي يذبحه أي بدل الزائد وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل; لأنه مع أنه ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا.

"فإن ذبح المنذورة" حقيقة أو حكما ليشمل المجعولة "المعينة" من أضحية أو هدي "قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم" فلا يجوز له أكل شيء منه "ولزمه البدل أيضا" بأن يذبح في وقتها بدلا عنها "وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت


(١) "قوله وظاهر كلامهم أنه لا يتعين إلخ" أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا: هو واضح; لأن كلامه فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند وجوب المثل فالأوجه تعين جنسه عند الإمكان.
(٢) "قوله، ثم يتصدق بالدراهم" الأصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم.