الإسنوي (١) قال ابن العماد وصورة المسألة أن يتلف (٢) قبل وقت الذبح فإن دخل وقته، وتمكن من ذبحها وتلفت ضمن لتقصيره أي كما يضمن معيره لذلك "لا إجارتها"; لأنها بيع للمنافع. "فإن" أجرها وسلمها للمستأجر، ثم "تلفت" عنده بركوب أو غيره "ضمنها المؤجر" بقيمتها "وعلى المستأجر أجرة المثل"(٣) نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما (٤) الأجرة والقيمة، والقرار على المستأجر ذكره الإسنوي (٥)"وتصرف" الأجرة "مصرف الأضحية" كالقيمة فيفعل بها ما يفعل بها وسيأتي بيانه "وإن باعها" أي المنذورة "استردها" إن كانت باقية ورد ثمنها "وإن تلفت" في يد المشتري "استرد أكثر قيمها من" وقت "القبض إلى" وقت "التلف" كالغاصب "والبائع طريق في الضمان" والقرار على المشتري، وهذا من زيادته هنا "ويشتري" البائع بتلك القيمة "مثلها" أي مثل التالفة جنسا ونوعا وسنا "فإن نقصت" أي القيمة عن تحصيل المثل لغلاء حدث "وفى" القيمة "من ماله فإن اشتراه" أي المثل "أضحية بنفس الشراء، وإلا" بأن اشتراه في الذمة، ولم ينو أنه أضحية "فيجعله إياها" أي أضحية "وإن أتلفها أجنبي (٦) ضمنها بالقيمة" كسائر المتقومات (٧) فيأخذها منه المضحي "ويشتري بها مثلها" جنسا ونوعا وسنا ويضحي به "ثم" إن لم يجد بها مثلها اشترى "دونها بخلاف" العبد "المنذور عتقه" إذا أتلفه أجنبي "فإنه" أي الناذر "يأخذ قيمته لنفسه"، ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون "فإن كانت" أي المتلفة "ثنية من الضأن" مثلا "فنقصت القيمة عن ثمنها
(١) "قوله نبه على ذلك الإسنوي" أي وغيره. (٢) "قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وعلى المستأجر أجرة المثل"، وإن لم يركبها. (٤) "قوله فالقياس أن يضمن كل منهما إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله ذكره الإسنوي" وغيره. (٦) "قوله وإن أتلفها أجنبي إلخ" وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها. (٧) "قوله كسائر المتقومات" فعلى هذا لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما كانت من وقت القبض إلى وقت التلف، وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى تصحيحه.