وبينونتها بغير طلاق فلا يسترد ذلك لوجوبه أول النهار أو الفصل فلو لم تقبضه كان دينا عليه.
"فصل" تجب لها عليه "لكل ستة أشهر كسوة وتجدد صيفا وشتاء" كسوة الصيف للصيف وكسوة الشتاء للشتاء فتعطاها أول كل منهما للعرف فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي "لا ما يدوم" سنة فأكثر "كالفرش والجبة" أي جبة الخز أو الإبريسم "فتجدد إن تلفت" الأولى إن تلف "أو تطرى" بتشديد الراء أي تصلح "للعادة فلو تلفت الكسوة" أو تمزقت في يدها "قبل" مضي "الفصل" ولو بلا تقصير منها "أو بقيت بعده" لرفقها بها "لم يؤثر" في الحكم فلا يلزمه تجديدها فيما عدا الأخيرة؛ لأنه قد وفى ما عليه ويلزمه في الأخيرة لتجدد الموجب، وهو الفصل الثاني "ويجب" لها في الكسوة "الثياب لا قيمتها وعليه خياطتها ولها بيعها"؛ لأنها ملكها "ولو لبست دونها منعها"؛ لأن له غرضا في تجملها "وتثبت الكسوة في الذمة" إذا مضت عليها مدة ولم يكسها بناء على أنها تمليك.