للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقع بدلا عن مسحه الذي هو فرضه في الأصغر وهو إنما نوى المسح والمسح لا يغني عن الغسل وما قيل من أنه ينبغي أن يلحق به باطن لحية الرجل (١) الكثيفة لكون إيصال الماء غير واجب في الوضوء فلم تتضمنه نيته رد بأن غسل الوجه هو الأصل فإذا غسله فقد أتى بالأصل، وأما الرأس فالأصل فيه المسح ولو سلم أن الأصل فيه الغسل، والمسح رخصة فغسله غير مندوب بخلاف باطن شعر اللحية فإنه يندب غسله والمندوب يقع عن الواجب بدليل ما مر في انغسال اللمعة في المرة الثانية أو الثالثة وخرج بأعضاء الأصغر غيرها فلا ترتفع عنه الجنابة لأنه لم ينوه"أو نوت الحائض الغسل منه" أي من الحيض"أو من حدثه أو لتوطأ صح" الغسل التصريح بالأولى من زيادته، وقضية كلامه كأصله هنا أنها لو اغتسلت لوطء محرم صح (٢) لكنه قيد في الروضة في باب صفة الوضوء بالزوج فقال: لو نوت تمكين الزوج من وطء وقضيته أنه لا يصح فيما قلنا، قال الإسنوي: وهو ظاهر إطلاق الخوارزمي فإنه قيد بما إذا نوت الوطء (٣) الحلال وفيه نظر انتهى.

"ويجزئ فريضة الغسل" أو الغسل (٤) المفروض كما صرح به الأصل وقوله: "لا الغسل" من زيادته أي لا نية الغسل فلا تجزئ كما جزم به الماوردي فارقا بينهما وبين نية الوضوء بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة (٥) بخلاف الغسل


(١) "قوله: باطن لحية الرجل الكثيفة" وعارضيه.
(٢) "قوله: أنها لو اغتسلت لوطء محرم صح" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: فإنه قيد بما إذا نوت الوطء الحلال إلخ" قال الأذرعي الظاهر أنه قيد وفي كلامهم في باب النية إشارة إليه وقضيته أنها لو نوت الغسل لأجل وطء حرام أنه لا يصح مطلقا انتهى. قال الزركشي فإن صح ذلك اطرد فيما لو توضأ ليصلي في الوقت المكروه.
(٤) "قوله: أو الغسل المفروض" كما صرح به الأصل أو الطهارة لأمر لا يباح إلا بالغسل كما مر نظيره في الوضوء.
(٥) "قوله: بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة. إلخ" وفرق غيره أيضا بأن الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج إلى نية التمييز وبأنه يقع على الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم الواجب لأنه يجتمع على الرجل أغسال واجبة ومندوبة، وأما المحدث فلا يتصور في حقه وضوء التحديد لأنه لا يكون إلا وهو على طهارة فإذا نوى =