وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء (١) بنية أداء. الغسل وبه صرح الحاوي الصغير ومن تبعه"ولا" الغسل"لما يسن" هو"له" كعبور مسجد وأذان من جنب أو نحوه وكجمعة وعيد فلا تجزئ، وكذا لو نواه لما لا يسن له كما فهم بالأولى وصرح به في الروضة.
"ويجب قرنها" أي النية"بأول فرض" وهو أول ما يغسل من البدن"وفي تقديمها على السنن وعزوبها" قبل غسل شيء من المفروض"ما" مر"في الوضوء" فلو خلا عنها شيء من السنن لم يثب عليه ولو أتى بها من أول السنن لكنها غربت قبل أول المفروض لم يجز ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية وبه صرح في المجموع هنا قال: وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة في لف خرقة على يده.
= المحدث الوضوء انصرف إلى ما يرفع الحدث. (١) "قوله: وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء .. . إلخ" أشار إلى تصحيحه. "تنبيه" سأل ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم في خضاب المرأة بالعفص هل يباح أو يفرق بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب به للمرأة بشرطه فأجاب الحكم فيها أن الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة إن كان لا يمكن زواله بالماء عند الطهارة المذكورة فإنه يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي يزيل به النجاسة ومراد الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يمنعه وتمكن إزالته عند الطهارة الواجبة انتهى. قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل، ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث.