للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قدم السابق وإن كانا فاسقين عتق غانم وثلثا سالم

"فصل" لو "أوصى لزيد بالثلث ثم رجع وجعله لبكر ثم رجع وجعله لعمرو وشهد لكل" منهم بما أوصى له به مع الرجوع المذكور "شاهدان ولو وارثين سلم لعمرو" فإن لم يشهدا بالرجوع قسم الثلث بين الجميع سواء وإنما قبلت شهادة الوارثين لأنهما أثبتا لما شهدا بالرجوع عنه بدلا

"وإن شهدا أنه أوصى بالثلث لزيد وآخران أنه أوصى به لعمرو وآخران أنه رجع عن أحدهما" الأولى إحداهما "ولم يعينا" المرجوع عنها "لغت" شهادتهما لإبهامها كما لو شهدا أنه أوصى لأحدهما "وقسم" الثلث "بينهما" أي بين زيد وعمرو ولو شهد اثنان أنه أوصى لزيد بالثلث وآخران أنه أوصى لعمرو وآخران أنه رجع عن أحدهما ولم يعينا المرجوع عنها لغت شهادتهما وأعطي كل منهما السدس أما إذا عينا المرجوع عنها فيعطى الثلث في الأولى والسدس في الثانية للآخر