كلامه وصرح به في المجموع وإن لم يكن في الأصل ترجيح لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة.
"فرع يؤخذ" جوازا "في جبرانين شاتان وعشرون درهما" كالكفارتين "لا شاة وعشرة دراهم في جبران" واحد لأن الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا تجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة "إلا إن أعطاه المالك ورضي" به فيجوز لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية (١)"ولو لزمته بنت لبون فلم يجدها" في إبله "فأخرج ابن لبون وجبرانا وعنده حقة" بل أو لم يكن عنده "أو أراد من فقد بنت مخاض إخراج بنت لبون ليأخذ الجبران ومعه ابن لبون (٢) لم يجز" أما في الأولى فلأن الجبران مع أنه على خلاف القياس إنما عهد مع الإناث فلا يتجاوزها وأما في الثانية فللاستغناء عنه بإخراج ابن اللبون ولمخالفته خبر أنس بلا مصلحة "ولو وجبت جذعة فأخرج بدلها" ولو مع وجودها "بنتي لبون جاز لأنهما يجزيان عما زاد" على إبله فعنها أولى ففهم بالأولى أنه يجزئ بدلها حقة وبنت لبون أو حقتان وأنه لو وجبت حقة فأخرج بدلها بنتي لبون جاز وبالأخيرتين صرح في الروضة "ولو ملك إحدى وستين بنت لبون فأخرج واحدة منها" بدل الجذعة عند فقدها "لزمه جبرانان" لنزولها عنها بدرجتين وعبارة الروضة ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب معها ثلاث جبرانات وسيأتي في كلام المصنف أيضا والكل صحيح.
(١) "قوله وله إسقاطه بالكلية" بخلاف الساعي لأن الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض. (٢) "قوله: ومعه ابن لبون" أي أو حق.