"وإن ادعى" الولد "مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا" كما لو أقامها المسلم "أو" لحقه "بإلحاق القائف" أو بنفسه فيما يظهر "تبعه نسبا فقط" أي لا دينا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه "فلا يحضنه" لعدم أهليته لحضانته "أو" ادعاه "حر وعبد وألحقه" القائف "بالعبد" أو لحق به بنفسه فيما يظهر "لحقه في النسب وكان حرا" لاحتمال أنه ولد من حرة (١)
(١) "قوله لاحتمال أنه ولد من حرة" يشبه أن يكون هذا فيما إذا لم تدعه معه زوجته الأمة وألحقه القائف بها أيضا واعتبرنا استلحاق المرأة أيضا "خاتمة" سئل النووي عن مسلم له ابن ماتت أمه فاسترضع له يهودية لها ابن يهودي ثم غاب ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة فلم يعرف ابنه منهما وليس لليهودية من يعرف ولدها ولا أباه وليس هناك قافة فأجاب بأنهما يوقفان حتى يتبين الحال ببينة أو قافة أو يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفا وأطال في تفريع المسألة في فتاويه