الأموال الباطنة كالنووي ولعل المصنف تبعه فلم يفردها بالذكر "وكذا الظاهرة"(١) وهي النعم والمعشر والمعدن "إن لم يطلبها الإمام فإن طلبها وجب تسليمها إليه وإن كان جائرا"(٢) بذلك للطاعة بخلاف زكاة الباطنة إذ لا نظر له فيها كما سيأتي والحق الجائر بغيره لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور والتصريح بحكمه من زيادته "ويقاتلهم" إن امتنعوا من تسليمها إليه "وإن قالوا نسلمها" للمستحقين "بأنفسنا" لامتناعهم من بذل الطاعة "والتسليم فيهما" أي في الباطنة والظاهرة "إلى الإمام أفضل" من تسليم المالك بنفسه أو وكيله إلى المستحقين "إن كان" الإمام "عادلا" في الزكاة (٣) لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بتسليمه. ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى (٤) قاله الماوردي "وإن كان جائزا فتفريقه" أي المالك "بنفسه أفضل" من التسليم إلى وكيله وإلى الجائر لأنه على يقين من فعل نفسه (٥) وفي شك من فعل غيره وصرح من زيادته بقوله "ثم" تفريقه "بوكيله" أفضل من التسليم إلى الجائر (٦) قال في المجموع إلا في الظاهرة فتسليمها إلى الإمام وإن كان جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله لها ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي "فإن أيس من" مجيء "الساعي وفرق بنفسه ثم طالبه الساعي وجب تصديقه ويحلف استحبابا" إن اتهم (٧)"وليس للإمام نظر في الأموال الباطنة" فالمالك أحق بها منه للإجماع ولآية ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: من الآية ٢٧١] وقياسا على الكفارة "فإن علم برجل" أنه "لا يؤديها هي
(١) "قوله وكذا الظاهر إلخ" لأنها زكاة واجبة على من له التصرف في ماله فأشبهت الباطنة. (٢) "قوله وإن كان جائرا" ويبرأ بالدفع إليه وإن قال أنا آخذها منك وأنفقها في الفسق. (٣) "قوله إن كان عدلا في الزكاة" وإن جار في غيرها. (٤) "قوله فالدفع إلى الإمام أولى إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله لأنه على يقين من فعل نفسه إلخ" وليخص أقاربه وجيرانه ولينال أجرها. (٦) "قوله أفضل من التسليم إلى الجائر" لظهور خيانته. (٧) "قوله ويحلف استحبابا إن اتهم" مثله ما لو ادعى دفعها إلى ساع آخر ونحوه مما يخالف الظاهر لأن يمينه لو وجبت عند مخالفة الظاهر لوجبت عند موافقته كالمودع.